إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما المادتين 7 و11 منه،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما المواد 10 و29 و30 و43 و110 و115 منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 1017/2017 - 2018 تاريخ 7/8/2018)،
يقرر ما يأتي:
المواد
يحدد هذا القرار إجراءات عمليات الإتلاف الطوعي للبضاعة والمواد الغذائية غير المعرّضة للتلف خلال مدة قصيرة، بما فيها عبوات العصير والمشروبات الغازية والروحية وخلافها، وكذلك البضاعة والمواد الغذائية المعرّضة للتلف خلال مدة قصيرة، بما فيها منتجات الحليب ومشتقاته، والألبان، والأجبان، واللحوم والدواجن الطازجة غير المعلبة وغير المبردة، وذلك لأجل اخراجها من مخزون المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي، والمكلفين المسجلين لدى الضريبة على القيمة المضافة.
إجراءات اتمام عمليات إتلاف البضاعة والمواد الغذائية غير المعرضة للتلف خلال مدة قصيرة:
- على المكلف ان يتقدم بكتاب خطي الى الدائرة المالية المختصة في إدارة ضريبة الدخل التي يقع مركز تكليفه ضمن نطاقها، يضمنه نوع البضاعة والمواد المطلوب تلفها وقيمتها الإجمالية بالليرة اللبنانية مرفقا بالمستندات التالية:
- قائمة بالمخزون (فيش ستوك) العائدة للبضاعة والمواد المطلوب تلفها.
- لائحة بالبضاعة والمواد المطلوب تلفها تبين كميتها أو أعدادها أو أوزانها وسعرها الإفرادي وسعرها الإجمالي.
- صور عن فواتير الشراء أو المستندات التي تبين كلفة البضاعة والمواد المطلوب تلفها.
تحدد الدائرة المالية المختصة تاريخا لإتمام عملية التلف تبلغه الى المكلف.
يتولى المراقب المولج بالإشراف على عملية التلف، التدقيق والتحقق من أن البضاعة والمواد المطلوب تلفها مدرجة في سجلات المكلف ومثبتة بمستندات الشراء أو الإنتاج، ويتم تنظيم محضر بالتلف يوقع من المراقب المشرف على عملية التلف ومن المكلف أو من ينوب عنه،
يمكن إتمام عملية التلف في غياب المراقب المولج بالإشراف عليها عند تخلفه عن الحضور، اعتبارا من الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم المحدد لإتمام عملية التلف، على أن تكون هذه العملية موثقة بكتاب خطي وبالصور، وأن يتم إرسال الكتاب الخطي وبالصور ورقياً الى الدائرة المالية المختصة قبل انتهاء الدوام الرسمي لأول يوم عمل يلي اليوم الذيت تمت فيه عملية التلف.
تبلغ الدائرة المالية المختصة موافقتها على عملية التلف إلى المكلف بموجب كتاب خطي تحدد فيه القيمة الممكن إخراجها من المخزون، وتعلمه فيه بوجوب إدراج أي مبالغ قد يتقاضاها من أي جهة كانت كتعويض عن البضاعة أو المواد التالفة ضمن إيراداته العائدة للسنة التي استحق له خلالها التعويض.
اجراءات تمام عمليات إتلاف البضاعة والمواد الغذائية المعرضة للتلف خلال مدة قصيرة:
على المكلف أن يبلّغ الدائرة المالية المختصة، عبر بريدها الإلكتروني، الذي يخصص لها بموجب تدابير تتخذها وزارة المالية لهذا الغرض، عن عملية التلف المنوي إجراؤها قبل 48 ساعة على الأقل من التاريخ المحدد للتلف، كما يحيل الكترونيا قائمة بالمخزون (فيش الستوك) للبضاعة والمواد المطلوب تلفها ولائحة بتلك البضاعة والمواد مع كمياتها أو أوزانها، وسعرها الإفرادي والإجمالي.
تتم عملية التلف بحضور المراقب المولج بالاشراف عليها، وفي حال تخلفه عن الحضور، يمكن المباشرة بالتلف بغيابه، اعتبارا من الساعة الثانية عشرة ظهرا، على أن تكون عملية موثقة بكتاب خطي وبالصور، وأن يتم إرسال الكتاب الخطي والصور إلكترونياً أو ورقيا الى الدائرة المالية المختصة قبل انتهاء الدوام الرسمي لأول يوم عمل يلي اليوم الذي تمت فيه عملية التلف.
تبلّغ الدائرة المالية المختصة موافقتها على عملية التلف الى المكلف بموجب كتاب خطي تحدد فيه القيمة الممكن إخراجها من المخزون، وتُعلمه فيه بوجوب إدخال أي مبالغ قد يتقاضاها من أي جهة كانت كتعويض عن البضاعة أو المواد التالفة ضمن إيراداته العائدة للسنة التي استحق له خلالها التعويض.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويعمل به فور نشره.
17 ايلول 2018
وزير المالية
علي حسن خليل