إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القرار رقم 135/1 تاريخ 7/2/2014 (إعتماد نماذج تصاريح ضريبة الدخل على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة)،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد موافقة إدارة الابحاث والتوجيه لدى مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابها رقم 1077 تاريخ 17/5/2018،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 917/2017 - 2018 تاريخ 24/7/2018)،
يقرر ما يأتي:
المواد
(عدلت بموجب قرار 691 / 2020 )
تعتمد نماذج تصاريح ضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة وفقا لما يلي:
ث2
تصريح ضريبة الدخل السنوي عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.
ث1/ض
تصريح ضريبة الدخل عن عوائد استثمار الاقساط (خاص بشركات الضمان).
رقم النموذج
اسم النموذج
ث1/ج
التصريح عن ايرادات الاسهم وسندات الدين الاجنبية ومختلف ايرادات رؤوس الاموال الاجنبية الاخرى التي يتوجب على الوسيط ان يقتطع الضريبة المترتبة عليها.
ث4/ج
التصريح عن ايرادات الاسهم وسندات الدين الاجنبية ومختلف ايرادات رؤوس الاموال الاجنبية الاخرى التي يتوجب على اصحابها التصريح عنها وتأدية الضريبة المترتبة عليها.
تقدم النماذج المعتمدة بموجب المادة الأولى من هذا القرار على نماذج ورقية و/أو إلكترونية خاصة موضوعة من قبل الإدارة الضريبية المختصة وترفق بها الوثائق والمستندات العائدة لها.
يلغى النموذجان ث1/ج وث2 الواردان في القرار رقم 135/1 تاريخ 7/2/2014 ويستبدلان بالنماذج المرفقة بهذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويعمل به فور نشره.
17 ايلول 2018
وزير المالية
علي حسن خليل