All legislation

قرار Decision No. 1432 17/09/2018

إعتماد نماذج تصاريح ضريبة الدخل على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة

Type
قرار · Decision
Number
1432
Date
17/09/2018
Official Gazette
Issue 42, 27/09/2018, p. 4478-4482
Status
In force
Amended by
قرار رقم 691 تاريخ 19/11/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1432 تاريخ 17/09/2018
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القرار رقم 135/1 تاريخ 7/2/2014 (إعتماد نماذج تصاريح ضريبة الدخل على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد موافقة إدارة الابحاث والتوجيه لدى مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابها رقم 1077 تاريخ 17/5/2018،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 917/2017 - 2018 تاريخ 24/7/2018)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 691 / 2020 )

تعتمد نماذج تصاريح ضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة وفقا لما يلي:

ث2

تصريح ضريبة الدخل السنوي عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.

ث1/ض

تصريح ضريبة الدخل عن عوائد استثمار الاقساط (خاص بشركات الضمان).

رقم النموذج

اسم النموذج

ث1/ج

التصريح عن ايرادات الاسهم وسندات الدين الاجنبية ومختلف ايرادات رؤوس الاموال الاجنبية الاخرى التي يتوجب على الوسيط ان يقتطع الضريبة المترتبة عليها.

ث4/ج

التصريح عن ايرادات الاسهم وسندات الدين الاجنبية ومختلف ايرادات رؤوس الاموال الاجنبية الاخرى التي يتوجب على اصحابها التصريح عنها وتأدية الضريبة المترتبة عليها.

المادة 2

تقدم النماذج المعتمدة بموجب المادة الأولى من هذا القرار على نماذج ورقية و/أو إلكترونية خاصة موضوعة من قبل الإدارة الضريبية المختصة وترفق بها الوثائق والمستندات العائدة لها.

المادة 3

يلغى النموذجان ث1/ج وث2 الواردان في القرار رقم 135/1 تاريخ 7/2/2014 ويستبدلان بالنماذج المرفقة بهذا القرار.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويعمل به فور نشره.

17 ايلول 2018 وزير المالية علي حسن خليل