المادة 1
يضاف الى «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 «المادة الخامسة مكرر» التالي نصها:
«المادة 5 مكرر: على المصارف ابلاغ «هيئة التحقيق الخاصة»، فورا، بالإجراءات والتدابير التي قد تتخذها استنادا الى القوانين والأنظمة المعمول بها والمتعلقة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، وذلك لجهة تجميد او اقفال اي حساب عائد لاحد عملائها او الامتناع عن التعامل او عن فتح اي حساب له وتوضيح الاسباب الموجبة التي تبرر اتخاذ هذه الاجراءات او التدابير.»