The whole text

علم وخبر رقم 2104 تاريخ 01/10/2018 In force

المادة 1

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية التعاون والتطوير لبلدة مجدل سلم» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 54/أد تاريخ 16/6/2004

وأصبحت على النحو التالي:

اسمها: «جمعية التعاون والتطوير الأهلي".

بدلا من:

«جمعية التعاون والتطوير لبلدة مجدل سلم»

غايتها: 1- المساهمة في تنمية الوعي الثقافي والتربوي لأفراد المجتمع عن طريق تقديم دورات عملية وورش عمل في جميع المجالات التربوية

والتعليمية والثقافية والتنموية التي تخدم المجتمع.

2- إقامة دورات لمحو الأمية والأشغال الحرفية والفنون والتدريب المهني المعجل وإلقاء المحاضرات والدورات وإقامة المؤتمرات العلمية.

3- العمل على رفع المستوى التعليمي والتربوي عن طريق المساهمة في إنشاء المعاهد الأكاديمية والفنية والتقنية والمهنية والمدارس الخاصة بجميع المستويات والمراحل:

الروضات والإبتدائية الأساسية والمتوسطة الثانوية.

4- العمل على بناء وتحسين قدرات الطفل من ذوي الحاجات الخاصة على انواعها المختلفة عبر تعليم وتأهيل الأفراد ذوي الحاجات الخاصة بكافة تصنيفاتهم: صعوبات التعلم، الموهوبون، كثرة الحركة وقلة الإنتباه، الإضطرابات الإنفعالي والسلوكي، التوحد، الإعاقة العقلية/ الذهنية، الإضطرابات الإنمائية والصحية والجسدية والحسية والسمعية والبصرية وغيرها من الاضطرابات التي تحتاج لرعاية التربية المختصة من تقدم وتدخل ومتابعة تربوية أو إجتماعية أو نفسية.

5- العمل على معالجة مشكلات النطق المتنوعة والمعالجة الفيزيائية والحس حركية والإنشغالية.

6- المساهمة في إنشاء حضانة متخصصة لرعاية الأطفال الأسوياء أو الأطفال من ذوي الحاجات الخاصة ومساعدة ذويهم.

7- العمل على تحسين قدرات أهالي الأطفال الأسوياء أو ذوي الحاجات الخاصة على اختلاف انواعها عبر إقامة برامج الدعم والتوجيه النفسي والإجتماعي والتربوي وإنماء القدرات الإنسانية والتدريب.

8- العمل على إنشاء دار متخصصة برعاية المسنين والإهتمام بهم.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

1- تقديم المساعدات والعمل على رفع مستوى الخدمات لبلدة مجدل سلم

2- العمل على انشاء مكتبة عامة. والمساهمة في تنظيم اللقاءات والاحتفالات لأبناء البلدة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 1 من علم وخبر رقم 2104 تاريخ 01/10/2018 https://lebaneselegislation.com/law/278551/article/1/