All legislation

قرار Decision No. 176 28/09/2018

ملحق بالقرار رقم 100/1/أ.ت تاريخ 6/6/2018 المتعلق بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة

Type
قرار · Decision
Number
176
Date
28/09/2018
Official Gazette
Issue 44, 11/10/2018, p. 4526-4527
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 176 تاريخ 28/09/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 14/12/2011، لا سيما الفقرة (د) منه،

وبناء على القرار رقم 135/1/أ.ت تاريخ 28/7/2017،

وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

يجب ان تكون جميع العدادات التي يتم استيرادها لتركيبها لدى المشتركين مطابقة للمواصفات المعتمدة لدى مؤسسة كهرباء لبنان وحائزة على شهادة مطابقة صادرة عن معهد البحوث الصناعية.

المادة 2

في حال تكفل المشترك بشراء العدد المطابق للشروط المحددة في المادة السابقة يتوجب على صاحب المولد حسم ثمنه على دفعات متساوية من فاتورة الاشتراك الشهري وذلك خلال مدة لا تتجاوز السنة على الا يتعدى ثمن العداد 35000 ليرة لبنانية.

المادة 3

لا يتحمل صاحب المولد اي مسؤولية في حال لم يتمكن احد المشتركين من تأمين مكان مخصص لتركيب العداد في الاقسام المشتركة وفقا للمواصفات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار بالقرار رقم 100/1/أ.ت تاريخ 6/6/2018 مما منع صاحب المولد من تركيب عداد لديه، انما يبقى على عاتق صاحب المولد تركيب عدادات لدى باقي المشتركين الذين تمكنوا من تأمين مكان مناسب.

المادة 4

يتحمل صاحب المولد كلفة العداد وتركيبه ولكن تقع على عاتق المشترك كلفة التمديدات العائدة له بعد ابراز كافة الفواتير اللازمة.

المادة 5

ينشر هذا الملحق في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/9/2018 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري