المادة 2
في حال تكفل المشترك بشراء العدد المطابق للشروط المحددة في المادة السابقة يتوجب على صاحب المولد حسم ثمنه على دفعات متساوية من فاتورة الاشتراك الشهري وذلك خلال مدة لا تتجاوز السنة على الا يتعدى ثمن العداد 35000 ليرة لبنانية.
قرار رقم 176 تاريخ 28/09/2018 In force
في حال تكفل المشترك بشراء العدد المطابق للشروط المحددة في المادة السابقة يتوجب على صاحب المولد حسم ثمنه على دفعات متساوية من فاتورة الاشتراك الشهري وذلك خلال مدة لا تتجاوز السنة على الا يتعدى ثمن العداد 35000 ليرة لبنانية.
المادة 2 من قرار رقم 176 تاريخ 28/09/2018 https://lebaneselegislation.com/law/278560/article/2/