All legislation

قرار Decision No. 798 10/09/2018

منع صيد الذئاب والضباع والثعالب على مدار السنة

Type
قرار · Decision
Number
798
Date
10/09/2018
Official Gazette
Issue 44, 11/10/2018, p. 4529-4530
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 798 تاريخ 10/09/2018
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على المادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة)،

بناء على القانون رقم 360 تاريخ 1/8/1994 المتعلق بالاجازة للحكومة اللبنانية بالانضمام الى اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي،

بناء على القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 (نظام الصيد البري في لبنان) ولا سيما المادة الرابعة - البند ب منه،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على اللائحة الحمراء الصادرة عن الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة IUCN والمتعلقة بالانواع المهددة بالانقراض عالمياً،

بناء على اقتراح المجلس الأعلى للصيد البري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 12/7/2018،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 1006/2017- 2018 تاريخ 7/8/2018

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يمنع منعاً باتاً على مدار السنة وعلى جميع الاراضي اللبنانية صيد جميع الحيوانات التي لا تكون مشمولة بأية لائحة للطرائد المسموح بصيدها في موسم الصيد البري المرفقة بقرار من وزير البيئة المتعلق بافتتاح موسم الصيد البري كل عام، لا سيما الذئاب والضباع والثعالب كونها من انواع الحيوانات البرية المحلية والتي اصبحت نادرة في لبنان، ونظرا الى ان الضبع هو من الانواع المدرجة على اللائحة الحمراء الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة (IUCN) والمتعلقة بالأنواع المهددة بالانقراض عالمياً.

المادة 2

ان أي مخالفة لهذا القرار تخضع مرتكبها لأحكام العقوبات المرعية الاجراء لا سيما تلك المنصوص عليها في الفصل الثالث من قانون نظام الصيد البري رقم 580/2004، وتقوم العناصر المذكورة في المادة الثامنة عشرة من الفصل المذكور بمراقبة تطبيق هذا القرار وتنظيم محاضر الضبط بالمخالفين واحالتهم الى المراجع المختصة، فضلا عن أن صيد اي نوع من أنواع الحيوانات الممنوع صيدها او الاتجار بالطرائد خلافا لأحكام المادة الاولى من هذا القرار يؤدي الى مصادرة الحيوان وتسليمه الى وزارة البيئة لاتخاد الإجراء المناسب:

- لإطلاقه اذا كان حياً، في إحدى المحميات الطبيعية بناء للموئل المناسب له، وذلك عبر وزارة البيئة بعد وضع ملف له.

- لإتلافه إذا كان ميتاً أو تسليمه الى المجلس الوطني للبحوث العلمية لإجراء الدراسات المناسبة.

المادة 3

يلغى اي نص يتعارض مع مضمون هذا القرار.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

10 ايلول 2018 وزير البيئة طارق الخطيب