The whole text

قرار رقم 798 تاريخ 10/09/2018 In force

المادة 2

المادة 2

ان أي مخالفة لهذا القرار تخضع مرتكبها لأحكام العقوبات المرعية الاجراء لا سيما تلك المنصوص عليها في الفصل الثالث من قانون نظام الصيد البري رقم 580/2004، وتقوم العناصر المذكورة في المادة الثامنة عشرة من الفصل المذكور بمراقبة تطبيق هذا القرار وتنظيم محاضر الضبط بالمخالفين واحالتهم الى المراجع المختصة، فضلا عن أن صيد اي نوع من أنواع الحيوانات الممنوع صيدها او الاتجار بالطرائد خلافا لأحكام المادة الاولى من هذا القرار يؤدي الى مصادرة الحيوان وتسليمه الى وزارة البيئة لاتخاد الإجراء المناسب:

- لإطلاقه اذا كان حياً، في إحدى المحميات الطبيعية بناء للموئل المناسب له، وذلك عبر وزارة البيئة بعد وضع ملف له.

- لإتلافه إذا كان ميتاً أو تسليمه الى المجلس الوطني للبحوث العلمية لإجراء الدراسات المناسبة.

المادة 2 من قرار رقم 798 تاريخ 10/09/2018 https://lebaneselegislation.com/law/278567/article/2/