All legislation

قرار Decision No. 413 13/09/2018

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي AUL الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
413
Date
13/09/2018
Official Gazette
Issue 44, 11/10/2018, p. 4530-4531
Status
In force
Amended by
قرار رقم 93 تاريخ 17/05/2022 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 413 تاريخ 13/09/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي AUL الرياضي» المسجل تحت رقم 1950/د تاريخ 4/6/2018

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 13407 تاريخ 29/8/2018,

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 4/9/2018,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخّص جمعية رياضية باسم «نادي AUL الرياضي»

مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.

لمزاولة العاب: «كرة السلة، كرة الطاولة، الجمباز، القوس والنشاب، المصارعة والشطرنج».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

شريف يوسف شهاب - جودت حسن شاكر - عادل وجيه دمج - زياد فؤاد ياسين - وائل مصطفى حمزة - خضر بدرالدين الداعوق - عبد الحفيظ عدنان العيتاني - حسان مصطفى الجارودي، نادرة منير فواز.

تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الأولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الانضمام الى اي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول إلى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 13 أيلول 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش