The whole text

قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 In force

المادة 133

المادة 133

استثناءً لما ورد في المادة 20 وما يليها من مواد واردة في الفصل الرابع من هذا القانون، يعود لمصرف لبنان، في ما يتعلق بالعمليات المالية والمصرفية إعطاء:

1 - شهادات المصادقة العائدة للتواقيع الالكترونية للمصارف وللمؤسسات الخاضعة لرقابته ولرقابة هيئة الاسواق المالية وللمؤسسات وللادارات وللهيئات التي يتعامل معها وفقاً للقوانين التي ترعى عملياته.

2 - شهادات الاعتماد للمصارف وللمؤسسات الخاضعة لرقابته ولرقابة هيئة الاسواق المالية، بصفتها مقدم خدمات مصادقة للتواقيع الالكترونية لزبائنها.

يضع مصرف لبنان المعايير والقواعد التقنية للاجراءات المنصوص عنها في هذه المادة.

المادة 133 من قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 https://lebaneselegislation.com/law/278573/article/133/