المادة 133
استثناءً لما ورد في المادة 20 وما يليها من مواد واردة في الفصل الرابع من هذا القانون، يعود لمصرف لبنان، في ما يتعلق بالعمليات المالية والمصرفية إعطاء:
1 - شهادات المصادقة العائدة للتواقيع الالكترونية للمصارف وللمؤسسات الخاضعة لرقابته ولرقابة هيئة الاسواق المالية وللمؤسسات وللادارات وللهيئات التي يتعامل معها وفقاً للقوانين التي ترعى عملياته.
2 - شهادات الاعتماد للمصارف وللمؤسسات الخاضعة لرقابته ولرقابة هيئة الاسواق المالية، بصفتها مقدم خدمات مصادقة للتواقيع الالكترونية لزبائنها.
يضع مصرف لبنان المعايير والقواعد التقنية للاجراءات المنصوص عنها في هذه المادة.