المادة 22
يأخذ المجلس بالاعتبار من اجل اصدار شهادة اعتماد او تجديدها المعايير التالية:
1 - البنى التحتية والتدابير التقنية لحماية الكتابة الالكترونية والاجراءات التنظيمية والموارد البشرية التي يضعها مقدم خدمات المصادقة قيد التطبيق، والتي يجب ان تكون مطابقة للمعايير الدولية.
2 - انتظام عمليات التدقيق ومداها للتحقق من مطابقة خدمات مقدم خدمات المصادقة على الاعلانات والسياسات الصادرة عنه.
3 - توافر الضمانات المالية لمزاولة نشاط مقدم الخدمات.
4 - وجود عقد تأمين يضمن التبعات المالية لمسؤوليته المدنية.
5 - ضمانات الحياد والاستقلال والنزاهة لدى مقدم خدمات المصادقة.
6 - الاعتماد او التقييم المُجرى سابقاً لنوعية وسائل الحماية والتي يجب ان تراعي المعايير الدولية من قبل هيئة مختصة اذا كان مقدم خدمات المصادقة مقيماً في الخارج.
تؤخذ في الاعتبار المعايير الواردة اعلاه لتقدير مدى موثوقية وسائل الحماية التي يقدمها مقدم خدمات المصادقة غير المعتمد.