المادة 57
لا يتحمل صاحب البطاقة المصرفية النتائج المترتبة عن فقدان البطاقة او سرقتها او استعمالها غير المشروع او الاحتيالي من الغير، في حال ابلغ المؤسسات المشار اليها في المادة 41 من هذا القانون، خطياً او الكترونياً، خلال مهلة يحددها مصرف لبنان. تقوم الجهة المصدرة بإعادة قيد المبالغ المعترض عليها في حساب صاحب البطاقة دون ترتيب اعباء مالية اضافية عليه، وذلك في مهلة اقصاها شهر من تاريخ هذا الابلاغ.
يتحمل صاحب البطاقة المصرفية كامل المسؤولية اذا اثبتت المؤسسة المعنية انه ارتكب خطأً فادحاً او اهمالاً كبيراً خارجاً عن المألوف او تصرف بسوء نية او اذا لم يقم بموجب الابلاغ وفق احكام الفقرة السابقة.