The whole text

قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 In force

المادة 8

المادة 8

لا تنتج الأسناد الرسمية الالكترونية اية مفاعيل قانونية الا بعد اقرارها وتنظيمها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

ينظم هذا المرسوم الاجراءات الخاصة والضمانات المتعلقة بهذه الأسناد ونطاقها.

نص مرتبط:تطبيق احكام الـمادة 8 (الاسناد الرسمية الالكترونية) من القانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 «قانون الـمعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي»

المادة 8 من قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 https://lebaneselegislation.com/law/278573/article/8/