The whole text

قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 In force

المادة 84

المادة 84

للجهة المخولة منح وادارة اسماء المواقع ان تلغي او ان ترفض من تلقاء نفسها اسم موقع اذا لم يسدد صاحبه الرسوم المتوجبة عليه، او اذا تبين ان طالب التسجيل لا تتوافر فيه الشروط التي تؤهله للاستفادة من هذا الاسم او اذا كانت المعلومات المقدمة ناقصة او غير صحيحة او غير محدثة، او اذا كانت العبارة المختارة كإسم موقع مخالفة للنظام العام او الآداب العامة.

تحدد شرعة تسمية اسماء المواقع القواعد المتبعة للالغاء التلقائي او الرفض لاسم الموقع والمدة المعطاة للمخالف ليقدم ملاحظاته خلالها.

تُحدد الرسوم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً لاقتراح وزير المالية.

المادة 84 من قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 https://lebaneselegislation.com/law/278573/article/84/