المادة 84
للجهة المخولة منح وادارة اسماء المواقع ان تلغي او ان ترفض من تلقاء نفسها اسم موقع اذا لم يسدد صاحبه الرسوم المتوجبة عليه، او اذا تبين ان طالب التسجيل لا تتوافر فيه الشروط التي تؤهله للاستفادة من هذا الاسم او اذا كانت المعلومات المقدمة ناقصة او غير صحيحة او غير محدثة، او اذا كانت العبارة المختارة كإسم موقع مخالفة للنظام العام او الآداب العامة.
تحدد شرعة تسمية اسماء المواقع القواعد المتبعة للالغاء التلقائي او الرفض لاسم الموقع والمدة المعطاة للمخالف ليقدم ملاحظاته خلالها.
تُحدد الرسوم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً لاقتراح وزير المالية.