The whole text

قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 In force

المادة 98

المادة 98

تضع وزارة الاقتصاد والتجارة في متناول الجمهور، لا سيما على موقعها على شبكة الانترنت، لائحة بالمعالجات الممكننة التي استوفت اجراءات الترخيص او التصريح المنصوص عليها في هذا الفصل.

تحدد هذه اللائحة لكل معالجة مُرخص بها او مصرح عنها:

1 - التصريح المقدم او الترخيص المعطى لها وتاريخهما وتاريخ البدء بالمعالجة.

2 - تسمية المعالجة والغاية منها.

3 - هوية وعنوان المسؤول عن المعالجة.

4 - هوية وعنوان ممثل المسؤول عن المعالجة اذا كان هذا المسؤول مقيماً خارج لبنان.

5 - فئات البيانات ذات الطابع الشخصي موضوع المعالجة.

6 - الشخص او الادارة الذي يمارس لديه حق الوصول الى البيانات.

7 - الاشخاص الثالثين او فئاتهم المخولين الاطلاع على البيانات.

8 - وعند الاقتضاء، البيانات ذات الطابع الشخصي المنوي نقلها الى دولة اجنبية.

المادة 98 من قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 https://lebaneselegislation.com/law/278573/article/98/