The whole text

قانون رقم 82 تاريخ 10/10/2018 In force

المادة 11

المادة 11

يحدد الوسيط بالتشاور مع الأطراف، تاريخ وتوقيت الجلسات شرط ألا تتخطى مدة الوساطة ثلاثين (30) يوم عمل بدءا من تاريخ قرار الإحالة. يمكن لمركز الوساطة تمديد مدة الوساطة ثلاثين (30) يوم عمل إضافي بقرار منه بناء على طلب خطي موقع عليه من الأطراف كافة والوسيط، على أن يبلغ المركز المحكمة بقرار التمديد خلال ثلاثة (3) ايام عمل من تاريخ هذا القرار.

المادة 11 من قانون رقم 82 تاريخ 10/10/2018 https://lebaneselegislation.com/law/278574/article/11/