المادة 6
يعين مركز الوساطة باتفاق بين الاطراف من القائمة التي وضعتها وزارة العدل. في حال عجز الأطراف عن الاتفاق على تعيين المركز خلال جلسة المحاكمة التي تمت فيها الموافقة على الإحالة، تُعين المحكمة المختصة مركز الوساطة خلال الجلسة نفسها ويبلغ قلم المحكمة قرار الإحالة الى الأطراف ومركز الوساطة.