المادة 9
في حال اعتراض أي من الأطراف على الوسيط وطلب رده أو في حال عدم تمكن الوسيط من متابعة مهمته لأي سبب كان خلال أي مرحلة من عملية الوساطة، على المركز تعيين وسيط آخر ضمن مهلة ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ الاعتراض على الوسيط او ابلاغ عدم تمكنه من متابعة مهمته. تطبق على الوسيط أحكام المادتين 120 و121 نفسها من قانون اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بأسباب طلب رد القاضي أو تنحيه.