المادة 13
الاستخدام:
1 - على وزير الطاقة والمياه والهيئة والشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة والشركات المملوكة من الدولة والمقاولين الثانويين الافصاح عن هوية المستخدمين في قطاع البترول وعن نسبة العمالة الوطنية ونسبة عمالة الاجانب المقيمين ونشرها.
2 - على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة اتباع اجراءات شفافة للاستخدام تضمن تكافؤ الفرص والتنوع بالنسبة الى الاختصاصيين المؤهلين للعمل مع هذه الشركات في الانشطة البترولية، وذلك عندما يكون المستخدم يعمل في لبنان لمدة تزيد عن 183 يوماً بشكل متواصل او متقطع خلال اثني عشر شهراً متتالياً.
وتعتبر من الاجراءات الشفافة للاستخدام التي يقتضي على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة القيام بها:
أ - الاعلان عن مراكز العمل المطلوب ملؤها لدى اصحاب الحقوق على مواقع الكترونية منها الموقع الالكتروني للهيئة.
ب - اتباع اجراءات واضحة للتقدم من قبل المؤهلين المرشحين لمراكز العمل المطلوب ملؤها وسهولة الوصول الى المعلومات وسهولة تقديم طلبات الترشح الى مراكز العمل هذا سواء كان بصورة مباشرة ام الكترونياً.
ج - نشر النتائج النهائية لملء مراكز العمل بصورة تُتيح للذين ترشحوا لملء مراكز العمل معرفة هذه النتائج بسهولة.
3 - على الهيئة:
- التأكد من التزام اصحاب الحقوق بتنفيذ برنامج استخدام العاملين اللبنانيين لديهم الموافق عليه من الهيئة.
- التأكد من قيام اصحاب الحقوق سنوياً بتحديث هذا البرنامج والموافقة عليه وفقاً للآليات المحددة في اتفاقيات الاستكشاف والانتاج.
- ارسال تقرير كل اربعة اشهر الى مجلس النواب يُحدد كيفية ومسار عملية التوظيف والاستخدام.
4 - على الوزارات والادارات والمؤسسات العامة المرتبط عملها بالانشطة البترولية والشركات المملوكة من الدولة وشركات الاقتصاد المختلط الافصاح عن عمليات التوظيف المتعلقة بالانشطة البترولية لديها ونشرها.
يجب مراقبة صدقية ونوعية المعلومات خلال تنفيذ الخطوات والاجراءات المذكورة في البنود الواردة اعلاه.