The whole text

قانون رقم 84 تاريخ 10/10/2018 In force

المادة 3

المادة 3

نطاق المساءلة:

يُساءل بموجب هذا القانون:

1 - كل شخص متولٍ سلطة عامة سواء بالانتخاب او التعيين.

2 - كل شخص عُين او انتخب لاداء خدمة عامة ببدل او بغير بدل.

3 - كل موظف في الادارات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والاجهزة الامنية والمؤسسات والادارات والهيئات الحكومية.

4 - كل عامل او اجير او مستخدم او متعاقد مع الدولة او لدى احد الاشخاص المذكورين اعلاه.

5 - كل من ساعد احد الاشخاص المذكورين اعلاه على القيام بالمهام المناطة به، من خلال تقديم الاستشارات الخطية او الشفهية او المعلومات او الخدمات، سواء كان بينهما رابطة تعاقدية ام لم يكن.

6 - الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة المعرفة في القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية)، والمقاولين الثانويين والمتعاقدين الثانويين والشركات المشغلة من غير اصحاب الحقوق كما هي معرفة في المادة 66 من القانون رقم 132/2010.

المادة 3 من قانون رقم 84 تاريخ 10/10/2018 https://lebaneselegislation.com/law/278576/article/3/