المادة 3
نطاق المساءلة:
يُساءل بموجب هذا القانون:
1 - كل شخص متولٍ سلطة عامة سواء بالانتخاب او التعيين.
2 - كل شخص عُين او انتخب لاداء خدمة عامة ببدل او بغير بدل.
3 - كل موظف في الادارات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والاجهزة الامنية والمؤسسات والادارات والهيئات الحكومية.
4 - كل عامل او اجير او مستخدم او متعاقد مع الدولة او لدى احد الاشخاص المذكورين اعلاه.
5 - كل من ساعد احد الاشخاص المذكورين اعلاه على القيام بالمهام المناطة به، من خلال تقديم الاستشارات الخطية او الشفهية او المعلومات او الخدمات، سواء كان بينهما رابطة تعاقدية ام لم يكن.
6 - الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة المعرفة في القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية)، والمقاولين الثانويين والمتعاقدين الثانويين والشركات المشغلة من غير اصحاب الحقوق كما هي معرفة في المادة 66 من القانون رقم 132/2010.