All legislation

مرسوم Decree No. 3782 19/10/2018

تعديل المرسوم رقم 3268 تاريخ 19/6/2018 (انشاء اللجنة الوطنية لاعداد التقارير ومتابعة التوصيات)،

Type
مرسوم · Decree
Number
3782
Date
19/10/2018
Official Gazette
Issue 46, 25/10/2018, p. 5142-5143
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4437 تاريخ 29/03/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3782 تاريخ 19/10/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 3268 تاريخ 19/6/2018 (انشاء اللجنة الوطنية لاعداد التقارير ومتابعة التوصيات)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/3/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدل المرسوم رقم 3268 تاريخ 19/6/2018 المتعلق بانشاء اللجنة الوطنية لاعداد التقارير ومتابعة التوصيات لجهة اضافة وزير الدولة لشؤون المرأة الى اللجنة المذكورة، والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير البيئة الامضاء: طارق الخطيب وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير الاعلام الامضاء: ملحم الرياشي وزير العمل الامضاء: محمد كبارة وزير الثقافة الامضاء: غطاس خوري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: بيار بو عاصي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: رائد خوري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري