المادة 1
عدل المرسوم رقم 3268 تاريخ 19/6/2018 المتعلق بانشاء اللجنة الوطنية لاعداد التقارير ومتابعة التوصيات لجهة اضافة وزير الدولة لشؤون المرأة الى اللجنة المذكورة، والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 3782 19/10/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 3268 تاريخ 19/6/2018 (انشاء اللجنة الوطنية لاعداد التقارير ومتابعة التوصيات)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/3/2018،
يرسم ما يأتي:
عدل المرسوم رقم 3268 تاريخ 19/6/2018 المتعلق بانشاء اللجنة الوطنية لاعداد التقارير ومتابعة التوصيات لجهة اضافة وزير الدولة لشؤون المرأة الى اللجنة المذكورة، والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير البيئة الامضاء: طارق الخطيب وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير الاعلام الامضاء: ملحم الرياشي وزير العمل الامضاء: محمد كبارة وزير الثقافة الامضاء: غطاس خوري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: بيار بو عاصي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: رائد خوري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري