إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 3268 تاريخ 19/6/2018 (انشاء اللجنة الوطنية لاعداد التقارير ومتابعة التوصيات)،
بناء على المرسوم رقم 3782 تاريخ 19/10/2018 (تعديل المرسوم رقم 3268 تاريخ 19/6/2018)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/2/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 3268 تاريخ 19/6/2018 (انشاء اللجنة الوطنية لاعداد التقارير ومتابعة التوصيات) لتصبح كما يلي:
«يتولى أمانة سر اللجنة الوطنية لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات وزير الخارجية والمغتربين او من ينتدبه لذلك».
بدلا من:
«يتولى أمانة سر اللجنة الوطنية لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات وزير الدولة لشؤون حقوق الانسان او من ينتدبه لذلك».
والباقي دون تعديل.
حذف البند /17/ من المادة الثانية من المرسوم رقم 3268 تاريخ 19/6/2018 المتعلق بممثل مكتب وزير الدولة لشؤون الفساد.
والباقي دون تعديل.
عدّل المرسوم رقم 3782 تاريخ 19/10/2018 (تعديل المرسوم رقم 3268 تاريخ 19/6/2018) لجهة إضافة وزير الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب الى اللجنة.
بدلا من: وزير الدولة لشؤون المرأة،
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آذار 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب
وزير العدل
الامضاء: البرت سرحان
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير البيئة
الامضاء: فادي جريصاتي
وزير الصحة العامة
الامضاء: جميل صبحي جبق
وزير الاعلام
الامضاء: جمال الجراح
وزير العمل
الامضاء: كميل ابو سليمان
وزير الثقافة
الامضاء: محمد داوود داوود
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: ريشار قيومجيان
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: منصور بطيش
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: أكرم شهيب
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري