All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2238 15/10/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الملتقى التضامني للتنمية الصحية والإجتماعية» مركزها: ذوق مكايل - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2238
Date
15/10/2018
Official Gazette
Issue 46, 25/10/2018, p. 5158-5159
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1297 تاريخ 16/10/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2238 تاريخ 15/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الملتقى التضامني للتنمية الصحية والإجتماعية" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18279 تاريخ 29/8/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية الملتقى التضامني للتنمية الصحية والإجتماعية"

مركزها: ذوق مكايل - شارع نادي الكهرباء - العقار رقم502 - القسم رقم 11 - ملك جوزيف حنا عقيقي وكاتيا جميل الشدياق - الطابق الاول.

غايتها: تهدف الجمعية الى:

1- إقامة اللقاءات بهدف تجميع الطاقات المهتمة بنشر التنمية الصحية والإجتماعية.

2- العمل على نشر الوعي الصحي عن طريق إقامة ندوات ودورات تدريبية في مختلف المجالات الصحية والإجتماعية وصحة العائلة.

3- تشجيع التلاقي في الطبيعة من خلال تنظيم رحلات في الغابات والأحراج لما لها من انعكاس إيجابي على الصحة.

4- تقديم المساعدات والدعم المادي والمعنوي والتقني ضمن طاقات الجمعية للعائلات المحتاجة والمقيمة في الريف.

5- إقامة علاقات مع الجمعيات المماثلة في لبنان وفي الخارج خدمة لأهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جوزيف حنا عقيقي

ريمون كميل كساب

عماد جميل الشدياق

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزيف حنا عقيقي

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق