إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959، وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،
بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 23: 1999 (اللبنة)،
بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 510: 2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية)،
وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي
المواد
يعلق التداول في الاسواق اللبنانية بسلعة اللبنة التي تحمل العلامة التجارية الغزال من انتاج شركة وهبي كرنيب وشركاه - البان الغزال - ش.م.م. الكائنة في حارة حريك، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من اللبنة التي تم أخذها من انتاج الشركة المذكورة اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفتين القياسيتين اللبنانيتين رقم 510: 2012(الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية) ورقم 23: 1999 لناحية وجود الخمائر والسوربات بكميات غير مقبولة، - يسري هذا الإجراء ابتداء من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذه الشركة لسلعة اللبنة للمواصفتين القياسيتين اللبنانيتين المذكورتين أعلاه.
يطلب من الشركة الوارد اسمها في المادة الاولى اعلاه سحب منتجاتها من اللبنة المطروحة للبيع في الاسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيدا لاجراء اتلافها.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الجاجة،
بيروت في 16/10/2018
وزير الاقتصاد والتجارة
رائد خوري