المادة 1
يعلق التداول في الاسواق اللبنانية بسلعة اللبنة التي تحمل العلامة التجارية الغزال من انتاج شركة وهبي كرنيب وشركاه - البان الغزال - ش.م.م. الكائنة في حارة حريك، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من اللبنة التي تم أخذها من انتاج الشركة المذكورة اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفتين القياسيتين اللبنانيتين رقم 510: 2012(الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية) ورقم 23: 1999 لناحية وجود الخمائر والسوربات بكميات غير مقبولة، - يسري هذا الإجراء ابتداء من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذه الشركة لسلعة اللبنة للمواصفتين القياسيتين اللبنانيتين المذكورتين أعلاه.