المادة 31
تتولى المراكز الاقليمية والمراكز الفرعية تأمين عمل الدفاع المدني ضمن نطاق عملها المحدد بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات بناءً على اقتراح المدير العام.
مرسوم رقم 3741 تاريخ 09/10/2018 In force
تتولى المراكز الاقليمية والمراكز الفرعية تأمين عمل الدفاع المدني ضمن نطاق عملها المحدد بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات بناءً على اقتراح المدير العام.
المادة 31 من مرسوم رقم 3741 تاريخ 09/10/2018 https://lebaneselegislation.com/law/278643/article/31/