All legislation

مرسوم Decree No. 3741 09/10/2018

تنظيم المديرية العامة للدفاع المدني وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة ببعض وظائفها

Type
مرسوم · Decree
Number
3741
Date
09/10/2018
Official Gazette
Issue 45, 18/10/2018, p. 5096-5111
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
46
Cite as
مرسوم رقم 3741 تاريخ 09/10/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته/التنظيم الاداري)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (نظام وتنظيم الدفاع المدني)،

بناء على القانون رقم 289 تاريخ 30/4/2014 (تعديل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 تاريخ 5/8/1967 المتعلق بنظام وتنظيم الدفاع المدني) لا سيما المادتين 1 و3 منه،

بناء على القانون رقم 59 تاريخ 17/10/2017 (تعديل احكام المادة الرابعة من القانون 289 تاريخ 30/4/2014 (نظام وتنظيم الدفاع المدني)،

بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف اجهزتها)،

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للأجراء)،

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 12087 تاريخ 17/3/2004 (تحديد شروط التعيين الخاصة الاضافية لبعض وظائف المعلوماتية في الادارات العامة والمؤسسات العامة المشمولة بصلاحية مجلس الخدمة المدنية)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية - في ما خص صلاحياتها - بموجب القرارين رقم 1011 تاريخ 26/10/2016 ورقم 85 تاريخ 24/1/2018،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 631/2017 - 2018 تاريخ 22/2/2018)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تتألف المديرية العامة للدفاع المدني من:

1- مصلحة الديوان.

2- وحدة شؤون الطبابة.

3- وحدة التجهيز والآليات وادارة اللوازم.

4- الوحدة الفنية.

5- وحدة الخدمة والعمليات.

6- وحدة العديد والتدريب.

7- ثماني وحدات اقليمية على النحو المبين في الجدول رقم (2) المرفق.

المادة 2

مصلحة الديوان

تتولى مصلحة الديوان في المديرية العامة للدفاع المدني الصلاحيات التي تنيطها بالديوان القوانين والانظمة وتتألف من:

- دائرة الشؤون القانونية.

- دائرة الشؤون الادارية وشؤون الموظفين.

- دائرة الشؤون المالية.

- دائرة المراجعات والشكاوى.

- دائرة الإعلام والعلاقات العامة.

- دائرة المعلوماتية.

المادة 3

دائرة الشؤون القانونية:

تتولى دائرة الشؤون القانونية:

- الاهتمام بالدعاوى وإبداء الرأي في عقود المصالحات.

- وضع نصوص العقود والاتفاقات في صيغتها القانونية.

- ابداء الرأي القانوني في جميع المسائل التي تعرض عليها.

- القيام بالدراسات القانونية والتنظيمية.

المادة 4

دائرة الشؤون الادارية وشؤون الموظفين:

تتولى دائرة الشؤون الادارية وشؤون الموظفين:

1- مسك سجل البريد الوارد والصادر.

2- الاعمال القلمية والحفظ والتوثيق.

3- اعداد مشاريع المذكرات والتعاميم والقرارات وترقيمها وتأريخها وتأمين ابلاغها او نشرها.

4- اعداد مشاريع النصوص التنظيمية والتطبيقية.

5- التوثيق وارشفة المحفوظات.

6- المهام المتعلقة بشؤون الموظفين.

- المعاملات الخاصة بكل ما له علاقة بشؤون الموظفين الذاتية.

- تنظيم ملفات الموظفين الشخصية.

وبصورة عامة جميع المعاملات التي لها علاقة بنظام الموظفين.

7- المهام الاداية الاخرى التي يكلفها بها المدير العام.

المادة 5

دائرة الشؤون المالية:

تتولى دائرة الشؤون المالية:

1- مسك سجل البريد الوارد والصادر.

2- اعداد مشروع الموازنة السنوية وكل ما له علاقة بها، بالاستناد الى اقتراحات الوحدات المختصة.

3- تنظيم جداول الرواتب والاجور والتعويضات والمكافآت والمساعدات وتأمين دفع المستحق منها في أوقاته.

4- تنظيم مشاريع عقد النفقة.

5- القيام بمعاملات التصفية.

6- اعداد مشاريع الاعتمادات الاضافية من تكميلية واستثنائية ومشاريع نقل الاعتمادات ومشاريع تدوير الاعتمادات وفقاً للاصول القانونية المرعية الاجراء.

7- مسك قيود اجمالية بالحسابات الادارية العائدة للنفقات المعقودة والمصفاة والمصروفة استناداً الى بيانات تعدها الوحدات المختصة.

8- اعداد المطالعات المتعلقة بالقضايا المالية.

المادة 6

دائرة المراجعات والشكاوى:

تتولى دائرة المراجعات والشكاوى:

- تلقي مراجعات اصحاب العلاقة وشكاويهم واحالتها الى المراجع المختصة ومتابعتها لغاية نتائجها.

- عرض سجل المراجعات والشكاوى على المدير العام.

- ابلاغ اصحاب العلاقة، عند الاقتضاء، النتائج التي تقترن بها مراجعاتهم وشكاويهم.

المادة 7

دائرة الاعلام والعلاقات العامة:

تتولى دائرة الاعلام والعلاقات العامة:

- متابعة المطبوعات والنشرات ونشرات وسائل الاعلام المرئي والمسموع وكل ما يكتب او يبث او ينشر عن الدفاع المدني.

- اعداد البيانات الصادرة عن المديرية العامة.

- الاشراف على النشرات والمجلات التي تصدر عن المديرية العامة.

- توثيق وتصوير كافة النشاطات الخاصة بالمديرية العامة واجهزتها.

- الاهتمام بإستقبال الوفود الرسمية وتنظيم الزيارات والحفلات والنشاطات بالتعاون مع الدوائر المعنية.

- اصدار مجلة خاصة بالدفاع المدني تحدد كيفية طباعتها ونشرها بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات بناء على اقتراح مدير عام الدفاع المدني.

المادة 8

دائرة المعلوماتية:

تتولى دائرة المعلوماتية:

- مكننة الاعمال والنشاطات والمعلومات المتوفرة في جميع الوحدات الادارية التابعة للمديرية العامة وبرمجة ادخالها واستخراج جداول لها بواسطة الحاسب الالكتروني.

- تقييم احتياجات المديرية العامة من الحاسوب الآلي ومتطلبات البرامج وانظمة الحاسوب.

- اعداد المواصفات الفنية للحاسوب الآلي ومعداته وللبرامج والانظمة والشبكة المعلوماتية.

- تأمين تدريب عناصر الدفاع المدني والعاملين على استخدام الحاسوب بمختلف برامجه ونظمه وتقديم الدعم التقني والفني لهم.

المادة 9

الوحدات المركزية وتضم:

- وحدة شؤون الطبابة.

- وحدة التجهيز والآليات وادارة اللوازم.

- الوحدة الفنية.

- وحدة الخدمة والعمليات.

- وحدة العديد والتدريب.

المادة 10

وحدة شؤون الطبابة:

تتولى وحدة شؤون الطبابة تأمين معالجة عناصر الدفاع المدني المرضى او الجرحى، في المؤسسات الصحية العسكرية او الحكومية او الخاصة، او في منازلهم وتسديد نفقات المعالجة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لها في موازنة الدفاع المدني بما في ذلك الادوية الصيدلانية ووفقاً للنظام الصحي المطبق لدى قوى الأمن الداخلي وذلك تنفيذاً للبند ثانياً من المادة الثالثة من القانون رقم 289/2014

المادة 11

وحدة التجهيز والآليات وادارة اللوازم:

تتولى وحدة التجهيز والآليات وادارة اللوازم استدراك الحاجات من معدات وآليات وادارتها وصيانتها والمحروقات والمشاغل والنقل، وتتألف من:

- دائرة الآليات

- دائرة التجهيز وادارة اللوازم

المادة 12

دائرة الآليات:

تتولى دائرة الآليات تحديد وتطوير اطر العمل واستدراك حاجات الدفاع المدني وتأمين صيانة الآليات وادارتها وضبط السجلات الخاصة بها ووصف حالتها استناداً الى اقتراحات الوحدات المختصة والمستجدات العملانية ووضع تقارير تقييم بجهوزية الآليات وحالتها بصورة دورية.

تحدد المواصفات الفنية للآليات والسيارات وعددها بموجب قرار يصدر عن المدير العام بناء على اقتراح رئيس وحدة التجهيز والآليات وادارة اللوزام.

المادة 13

دائرة التجهيز وادارة اللوازم:

تتولى دائرة التجهيز وادارة اللوازم وتحديد وتطوير اطر العمل واستدراك حاجات الدفاع المدني من معدات وتجهيزات والبسة وغيرها وادارتها وضبط السجلات الخاصة بها استناداً الى اقتراحات الوحدات المختصة والمستجدات العملانية.

المادة 14

الوحدة الفنية:

تتولى الوحدة الفنية شؤون الملاجئ والتراخيص واعداد المواصفات واجراء الكشوفات والدراسات الانشائية والمواصفات الفنية لابنية الدفاع المدني وصيانتها، وتتألف من:

دائرة الملاجئ والسلامة العامة.

- الدائرة الفنية.

- دائرة المباني.

المادة 15

دائرة الملاجئ والسلامة العامة:

تتولى دائرة الملاجئ والسلامة العامة:

- ابداء رأي في طلبات رخص البناء والترميم ورخص استثمار الملجأ ورخص استثمار المحلات المصنفة والمؤسسات الصناعية والمؤسسات التربوية.

- دراسة التصاميم والخرائط في كل ما يتعلق بصيغتها النهائية بالنسبة للملجأ وابداء الرأي بشأنها قبل صدور التراخيص بها من الجهات المختصة.

- اقتراح شروط تأمين تجهيزات السلامة العامة في الابنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل.

- وضع تقارير دورية في هذا الشأن ورفعها تسلسلياً الى المراجع المختصة وابلاغها الى المراجع المعنية.

المادة 16

الدائرة الفنية:

تتولى الدائرة الفنية اجراء جميع الكشوفات الفنية والعملانية والاشراف على كافة مراحل تنفيذ شروط السلامة العامة وموجبات الدفاع المدني والتثبت بصورة دورية من استمرار الالتزام بها.

المادة 17

دائرة المباني:

تتولى دائرة المباني اعداد الدراسات الانشائية والمواصفات الفنية لابنية الدفاع المدني وتأمين صيانتها حسب مقتضيات الحاجة.

المادة 18

وحدة الخدمة والعمليات:

تتولى وحدة الخدمة والعمليات ادارة وتنفيذ العمليات الميدانية واعداد الخطط اللازمة لمواجهة الحالات المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5/8/1967 المتعلق بنظام وتنظيم الدفاع المدني، وتتألف من:

- شعبة العمليات المركزية.

- شعبة العمليات الخاصة.

- شعبة خبراء الحرائق.

المادة 19

شعبة العمليات المركزية:

تتولى شعبة العمليات المركزية

- ادارة غرفة عمليات تغطي نطاق عمل الدفاع المدني على الاراضي اللبنانية والمياه الاقليمية كافة.

- تلقي المعلومات عن الحوادث والكوارث كافة التي تستدعي تدخل الدفاع المدني ومسك ارشيف الكتروني بها.

- مناوبة على مدار الساعة لتأمين عمل وتدخل عناصر الدفاع المدني.

- وضع تقارير دورية تتضمن احصاءات بأنواع الحوادث والكوارث ومدى فعالية تدخل الوحدات العملانية وابلاغها للمراجع المعنية.

- التنسيق مع كافة المراجع الادارية والامنية المعنية وفقاً للحاجة.

- مسك سجل البرقيات والمراسلات العملانية ومتابعتها لدى الوحدات المختصة في الدفاع المدني.

- تلقي طلبات الاستعانة بآليات الدفاع المدني وعناصره لغايات تتعلق بمنافع خاصة (تصوير افلام سينمائية مواكبة مهرجانات...) مقابل بدلات مالية تحدد الية ذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات بناء على اقتراح مدير عام الدفاع المدني.

المادة 20

شعبة العمليات الخاصة:

تتولى شعبة العمليات الخاصة:

- مساندة جميع الوحدات العملانية للدفاع المدني براً بحراً وجواً في الاعمال التي تستدعي السرعة في التدخل او مؤهلات خاصة.

- اعداد المخططات العملانية لمواجهة الحالات الآنية والمستقبلية التي تتطلب تدخل الدفاع المدني.

- التنسيق مع باقي وحدات دوائر الدفاع المدني لحسن سير العمل.

- وضع خطط طويلة وقصيرة الامد لتعزيز قدرة عمل الدفاع المدني.

- دراسة وتقييم تدخل الدفاع المدني واقتراح التعديلات المناسبة لتحسين العمل.

- دراسة وضعية الاراضي في المناطق كافة واعداد الخطط الافضل لها.

وتتألف من:

- فريق التدخل السريع

- فريق التخطيط العملاني

- فريق ادارة الكوارث.

المادة 21

شعبة خبراء الحرائق:

تتولى شعبة خبراء الحرائق تكليف الخبراء في مجال الحرائق بناءً على طلب اصحاب العلاقة او المراجع الادارية او القضائية المختصة، لتنفيذ مهمة فنية وتحديد اسباب اندلاع الحرائق في مجال عمل الدافع المدني.

المادة 22

وحدة العديد والتدريب:

تتولى وحدة العديد والتدريب شؤون عناصر الدفاع المدني والمتطوعين في المديرية العامة، من تطويع وتدريب ومسك الملفات وشؤون مدارس الدفاع المدني والابحاث والدراسات والتوجيه وتتألف من:

- شعبة العديد.

- شعبة شؤون المتطوعين.

- شعبة التدريب والمدارس.

المادة 23

شعبة العديد:

تتولى شعبة العديد اعداد المعاملات الخاصة بكل ما له علاقة بشؤون عناصر الدفاع المدني والموظفين العملانيين وملفاتهم وتحضير جداول التدرج استناداً الى اقتراحات الدوائر المختصة وبصورة عامة جميع المعاملات التي لها علاقة بالشؤون الوظيفية.

المادة 24

شعبة شؤون المتطوعين:

تتولى شعبة شؤون المتطوعين اعداد المعاملات الخاصة بكل ما له علاقة بشؤونهم الذاتية وتنظيم ملفاتهم الشخصية وبصورة عامة المعاملات التي لها علاقة بشؤون تطوعهم.

المادة 25

شعبة التدريب والمدارس:

تتولى شعبة التدريب والمدارس:

- تحديد المتطلبات التدريبية اللازمة لجميع عناصر الدفاع المدني انطلاقاً من الحاجات التي حددتها الخطط والدراسات الموضوعة في هذا الشأن.

- التنسيق مع المؤسسات المحلية والمعاهد العلمية والمنظمات الاقليمية والدولية والتعاون معها لتنفيذ برامج التدريب وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، والاعداد لمؤتمرات وندوات وورش عمل ذات طابع محلي او دولي في مجال عمله.

- اعداد برامج التدريب النظري والفني والعملي وتنظيم الدورات والامتحانات اللازمة ومنح الشهادات النهائية.

- اعداد مراكز التدريب والاشراف عليها.

- اقتراح اسماء ممثلي المديرية العامة للدفاع المدني في المؤتمرات والمحافل الدولية والمحلية كل في مجال عمله.

- اعتماد نظام مراقبة الجودة وتنفيذه ضماناً لفاعلية تدريب عناصر الدفاع المدني.

- استقبال مدربين عرب واجانب وتبادل الخبرات معهم وتنظيم دورات تدريبية لجهات لبنانية واجنبية ترغب في متابعة دورات لدى الدفاع المدني.

- اعطاء المشورة الفنية والتقنية المتعلقة بتدابير الدفاع المدني للاجهزة والمؤسسات المعنية وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 26

- تضم المديرية العامة للدافع المدني ثماني وحدات اقليمية موزعة وفق المحافظات، وتتألف كل وحدة اقليمية من:

- شعبة العمليات

- شعبة الصيانة والعتاد

- القسم الاداري.

ويتبع كل وحدة اقليمية عدد من المراكز الاقليمية التي يضم كل منها عدداً من المراكز الفرعية على النحو المبين في الجدول رقم (2) المرفق.

المادة 27

شعبة العمليات:

تتولى شعبة العمليات تأمين المهام العملانية ضمن النطاق الاقليمي بالتنسيق مع شعبة العمليات المركزية.

المادة 28

شعبة الصيانة والعتاد:

تتولى شعبة الصيانة والعتاد:

- تأمين صيانة الآليات وادارتها وتقييم جهوزيتها بصورة دورية وافادة الدوائر المركزية المختصة بشأنها.

- تأمين الاحتياطي اللازم من العتاد والتجهيزات للمراكز الاقليمية والعضوية.

المادة 29

القسم الاداري:

يتولى القسم الاداري الشؤون الادارية والقانونية والمحاسبية.

المادة 30

المراكز الاقليمية والفروع:

- تتألف المراكز الاقليمية من مراكز فرعية وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم (2) المرفق.

المادة 31

تتولى المراكز الاقليمية والمراكز الفرعية تأمين عمل الدفاع المدني ضمن نطاق عملها المحدد بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات بناءً على اقتراح المدير العام.

المادة 32

يحدد ملاك المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً للجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم.

كما تحدد شروط التعيين الخاصة لبعض وظائف المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً للجدول رقم (3) المرفق بهذا المرسوم.

المادة 33

يحدد عدد عناصر الدفاع المدني وفقاً للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 34

للحكومة خلال مدة سنتين من تاريخ صدور هذا المرسوم ملء المراكز الشاغرة في ملاك المديرية العامة للدفاع المدني، وفقاً لما يلي:

أولاً: عن طريق مباريات محصورة يجريها مجلس الخدمة المدنية:

- لملء المراكز الشاغرة للوظائف المدنية من الفئتين الثالثة والرابعة من بين الموظفين الدائمين والمتعاقدين والاجراء والمتطوعين العاملين

في المديرية العامة للدفاع المدني الذين امضوا فيها مدة ثلاث سنوات خدمة فعلية على الاقل لغاية تاريخ 8/5/2014، على ان تتوفر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرط السن.

- لملء المراكز الشاغرة للوظائف المدنية من الفئة الخامسة من بين المتعاقدين والاجراء والمتطوعين العاملين في المديرية العامة للدفاع المدني الذين امضوا فيها مدة ثلاث سنوات خدمة فعلية على الاقل لغاية تاريخ 8/5/2014 على ان تتوفر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرط السن.

- يشترط في المتطوع للاشتراك في المباراة ان يكون مسجلاً بصفة متطوع في المديرية العامة للدفاع المدني وان يكون قد امضى بهذه الصفة ثلاث سنوات على الاقل لغاية 8/5/2014 تاريخ نفاذ القانون 289/2014

ثانياً: عن طريق مباريات محصورة تجريها المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني لتطويع افراد ورتباء:

- لملء المراكز الشاغرة في الوظائف التي لها طالع عملاني وذلك من بين الموظفين الدائمين والمتعاقدين والاجراء والمتطوعين العاملين في المديرية العامة للدفاع المدني الذين امضوا فيها مدة ثلاث سنوات على الاقل لغاية 8/5/2014 على ان تتوفر في المرشح شروط التوظيف العامة والخاصة باستثناء شرط السن، وبصورة استثنائية يحق للمذكورين اعلاه مهما كانت اعمارهم بحدها الاعلى الاشتراك في المباراة المحصورة على ألا يكونوا قد تجاوزوا سن الرابعة والستين. كما يستثنى من تقديم الشهادة الصحية من اصيب اثناء خدمته.

- يحق للعناصر الفائزين في المباراة المحصورة المجراة وفقاً لاحكام هذا البند والمعينين في الملاك بناء عليها الاستمرار في الخدمة بعد بلوغ السن القانونية المحددة للرتبة التي يبلغون، وذلك الى حين استكمالهم المدة الكافية للحصول على معاش تقاعدي بحيث يتم تسريحهم عندها بصورة حكمية، على الا يتجاوز هؤلاء في اي حال من الاحوال سن الرابعة والستين.

ثالثاً: يشترط في المتطوع للاشتراك في هذه المباراة ان يكون مسجلاً بصفة متطوع لدى المديرية العامة للدفاع المدني وان يكون قد امضى في هذه الصفة ثلاث سنوات على الاقل لغاية تاريخ 8/5/2014، على ان تتوفر شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرط السن.

المادة 35

لا يجوز في جميع الحالات المحددة لملء الوظائف الشاغرة المذكورة في البندين أولاً وثانياً من المادة السابقة ان تجرى، لأي سبب كان، اكثر من مباراة واحدة للغاية ذاتها.

المادة 36

يعتبر الموظفون المعينون بوظيفة كاتب ومستكتب الموجودون في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا المرسوم، «قيد التصفية».

المادة 37

يشترط في المرشح للاشتراك في المباراة المحصورة لملء المراكز الشاغرة لوظيفة عنصر دفاع مدني ان تتوفر فيه الشروط التالية:

- ان يكون من بين الموظفين الدائمين او المتعاقدين او الاجراء او المتطوعين العاملين في المديرية العامة للدفاع المدني الذين امضوا فيها مدة ثلاث سنوات خدمة فعلية على الاقل لغاية 8/5/2014 وتتوفر فيهم شروط التوظيف العامة والخاصة المطلوبة لتطويع افراد في قوى الامن الداخلي باستثناء شرط السن، وبصورة استثنائية يحق للمذكورين اعلاه مهما كانت اعمارهم بحدها الاعلى الاشتراك في المبارة المحصورة على ألا يكونوا قد تجاوزوا سن الرابعة والستين. كما يستثنى من تقديم الشهادة الصحية من اصيب اثناء خدمته.

يحق للعناصر الفائزين في المبارة المحصورة المجراة وفقاً لاحكام هذا البند والمعينين في الملاك بناءً عليها الاستمرار في الخدمة بعد بلوغ السن القانونية المحددة للرتبة التي يبلغون، وذلك الى حين استكمالهم المدة الكافية للحصول على معاش تقاعدي بحيث يتم تسريحهم عندها بصورة حكمية، على الا يتجاوز هؤلاء في اي حال من الاحوال سن الرابعة والستين.

- ان يجيد القراءة والكتابة.

- ان يكون قد حضع لدورة تدريبية على الاقل في مجال الاطفاء والانقاذ والاسعاف وله ثلاث سنوات خدمة على الاقل.

- يضاف شرط حيازة اجازة سوق الية ثقيلة بالنسبة للعنصر السائق.

المادة 38

إن المتطورع الاختياري هو الشخص الذي يجري تطويعه بصورة مجانية من قبل المديرية العامة للدفاع المدني لمؤازرتها ومساعدتها في مهامها دون ان يتقاضى اي راتب ودون ان يعتبر اجيراً او موظفاً او عنصراً من الدفاع المدني.

المادة 39

إن المتطوعين الاختياريين هم من الجهاز البشري للمديرية العامة للدفاع المدني.

وتحدد مراكز عملهم ومهامهم بقرارات تصدر عن المدير العام بصورة دورية او عند الحاجة.

المادة 40

يجري التطويع بالصورة الاختيارية بناءً على قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات بناءً على اقتراح مدير عام الدفاع المدني وفقاً لمقتضيات الحاجة ويشترط في طالب التطوع ان يكون:

- قد أتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الثلاثين.

- سليماً من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء العمل.

- لبنانياً منذ اكثر من عشر سنوات.

- غير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة وفقاً لاحكام المادة الرابعة من نظام الموظفين على ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت ذلك.

المادة 41

يعقد التطوع الاختياري لمدة سنة قابلة التجديد لسنة واحدة اضافية. يمكن الاستغناء عن خدمات المتطوع قبل انقضاء مدة تطويعه بناءً على طلب معلل يتقدم به من المديرية العامة للدفاع المدني.

تحتفظ المديرية العامة بحق الاستغناء عن خدماته التطوعية في أي وقت.

المادة 42

يتبع المتطوعون دورات تدريبية وفقاً للشروط والمناهج التي تضعها المديرية العامة للدفاع المدني.

المادة 43

يتم اجراء عقود، من قبل وزير الداخلية والبلديات مع شركات متخصصة لضمات المتطوعين الاختياريين من المخاطر التي قد يتعرضون لها من جراء نشاطهم.

المادة 44

يستمر رؤساء المراكز وعناصر الدفاع المدني الموجودين في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا المرسوم، بالخضوع للانظمة والقوانين التي ترعاهم.

المادة 45

تُلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 46

يُنشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل