All legislation

قرار Decision No. 2216 10/10/2018

اعلان حل مجلس بلدية برسا - قضاء الكورة وتكليف محافظ لبنان الشمالي القيام بأعماله حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
2216
Date
10/10/2018
Official Gazette
Issue 45, 18/10/2018, p. 5120
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1462 تاريخ 06/12/2022 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2216 تاريخ 10/10/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة),

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 396/ب تاريخ 13/2/2018،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977، (قانون البلديات),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية برسا - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه،

المادة 2

Amended 15/12/2022

(عدلت بموجب قرار 1462 / 2022 )

ــ يتولى قائمقام الكورة السيدة كاترين كفوري القيام بأعمال مجلس بلدية برسا

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/12/2022 · as the amending text publishes it

    محافظ لبنان الشمالي حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد

    والباقي دون تعديل

  2. Version 2.0 · from 15/12/2022 · Replaced by قرار رقم 1462 تاريخ 06/12/2022, art. 1 · as the amending text publishes it

    ــ يتولى قائمقام الكورة السيدة كاترين كفوري القيام بأعمال مجلس بلدية برسا

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق