المادة 1
يعتبر مجلس بلدية برسا - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه،
قرار Decision No. 2216 10/10/2018
إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة),
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 396/ب تاريخ 13/2/2018،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977، (قانون البلديات),
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية برسا - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه،
(عدلت بموجب قرار 1462 / 2022 )
ــ يتولى قائمقام الكورة السيدة كاترين كفوري القيام بأعمال مجلس بلدية برسا
محافظ لبنان الشمالي حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد
والباقي دون تعديل
ــ يتولى قائمقام الكورة السيدة كاترين كفوري القيام بأعمال مجلس بلدية برسا
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 1462 تاريخ 06/12/2022, article 1, 15/12/2022
تُعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 2216 تاريخ 10/10/2018 الـمتعلق بحل مجلس بلدية برسا ــ قضاء الكورة ــ لتصبح على الشكل التالي:
ــ يتولى قائمقام الكورة السيدة كاترين كفوري القيام بأعمال مجلس بلدية برسا بدلا من محافظ لبنان الشمالي حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد
والباقي دون تعديل
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق