All legislation

قرار Decision No. 1462 06/12/2022

تعديل القرار رقم 2216 تاريخ 10/10/2018 الـمتعلق بحل مجلس بلدية برسا ـ قضاء الكورة

Type
قرار · Decision
Number
1462
Date
06/12/2022
Official Gazette
Issue 54, 15/12/2022, p. 3444
Status
In force
Amends
قرار رقم 2216 تاريخ 10/10/2018 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1462 تاريخ 06/12/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة(,

بناء على القرار رقم 2216 تاريخ 10/10/2018 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات الـمتعلق بحل مجلس بلدية برسا وتكليف محافظ لبنان الشمالي القيام بأعماله، وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

بناء على نص الـمادة 24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 )قانون البلديات) وتعديلاته,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 2216 تاريخ 10/10/2018 الـمتعلق بحل مجلس بلدية برسا ــ قضاء الكورة ــ لتصبح على الشكل التالي:

ــ يتولى قائمقام الكورة السيدة كاترين كفوري القيام بأعمال مجلس بلدية برسا بدلا من محافظ لبنان الشمالي حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد

والباقي دون تعديل

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي