All legislation

مرسوم Decree No. 3905 02/11/2018

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الليتوانية

Type
مرسوم · Decree
Number
3905
Date
02/11/2018
Official Gazette
Issue 48, 08/11/2018, p. 5257
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 166 تاريخ 11/04/2025 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3905 تاريخ 02/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «احمد عباس مراد» المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 239/2030 تاريخ 16/1/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في وارسو بتاريخ 6/11/2017 تحت رقم 450/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الليتوانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «احمد عباس مراد» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق