إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 2005/2/4 (قانون حماية المستهلك) لا سيما المادة 97 منه،
بناء على المرسوم رقم 14575 تاريخ 13/6/2005 تعيين قاض رئيساً للجنة حل النزاعات)،
بناء على المرسوم رقم 17727 تاريخ 25/9/2006 (تعيين عضوي لجنة حل النزاعات)،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 15/2/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 17727 تاريخ 2006/9/25 المتضمنة تعيين عضوين في «لجنة حل النزاعات» للنظر في الخلافات المنصوص عليها في المادة 98 من قانون حماية المستهلك بحيث يعين ممثل غرف التجارة والصناعة في اللجنة المذكورة السيدة تانيا عيد عضواً اصيلاً بدلاً من الدكتور نبيل فهد، والسيد ناجي مزنر بصفة عضو رديف ينوب عن السيدة عيد حال تغيبها (والباقي دون تعديل).
يقوم كل من السيدة تانيا عيد والسيد ناجي مزنر بالمهام المناطة بأعضاء اللجنة بموجب قانون حماية المستهلك.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الأول 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: رائد خوري
وزير العدل
الامضاء: سليم جريصاتي
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل