المادة 1
مادة 1: عين عضوا لجنة حل النزاعات للنظر في الخلافات المنصوص عنها في المادة 98 من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005 على الشكل التالي: الدكتور نبيل فهد، ممثلا عن غرف التجارة والصناعة والزراعة السيد وجدي الحركة، ممثلا عن جمعيات حماية المستهلك.
History · 2 versions
-
مادة 1: عين عضوا لجنة حل النزاعات للنظر في الخلافات المنصوص عنها في المادة 98 من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005 على الشكل التالي: الدكتور نبيل فهد، ممثلا عن غرف التجارة والصناعة والزراعة السيد وجدي الحركة، ممثلا عن جمعيات حماية المستهلك.
-
No source we have keeps this wording in full.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1629 تاريخ 28/03/2009, article 1, 02/04/2009
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 17727 تاريخ 25/9/2006 المتضمن تعيين عضوين في لجنة حل النزاعات للنظر في الخلافات المنصوص عليها في المادة 98 من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005 بحيث تعين السيدة ليلى حركة ممثلا عن جمعيات حماية المستهلك بدلا من السيد وجدي الحركة. (والباقي بدون تعديل)
Edited in part by مرسوم رقم 3872 تاريخ 29/10/2018, article 1, 01/11/2018
تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 17727 تاريخ 2006/9/25 المتضمنة تعيين عضوين في «لجنة حل النزاعات» للنظر في الخلافات المنصوص عليها في المادة 98 من قانون حماية المستهلك بحيث يعين ممثل غرف التجارة والصناعة في اللجنة المذكورة السيدة تانيا عيد عضواً اصيلاً بدلاً من الدكتور نبيل فهد، والسيد ناجي مزنر بصفة عضو رديف ينوب عن السيدة عيد حال تغيبها (والباقي دون تعديل).