All legislation

مرسوم Decree No. 17727 25/09/2006

تعيين عضوي لجنة حل النزاعات في وزارة الاقتصاد والتجارة .

Type
مرسوم · Decree
Number
17727
Date
25/09/2006
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2006, p. 4834
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3872 تاريخ 29/10/2018 (Art. 1)
مرسوم رقم 1629 تاريخ 28/03/2009 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17727 تاريخ 25/09/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك) لا سيما المادة 97 منه،

بناء على المرسوم رقم 14575 تاريخ 13/6/2005 (تعيين قاض رئيسا للجنة حل النزاعات)،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 01/11/2018

مادة 1: عين عضوا لجنة حل النزاعات للنظر في الخلافات المنصوص عنها في المادة 98 من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005 على الشكل التالي: الدكتور نبيل فهد، ممثلا عن غرف التجارة والصناعة والزراعة السيد وجدي الحركة، ممثلا عن جمعيات حماية المستهلك.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 01/11/2018 · the Lebanese University's text

    مادة 1: عين عضوا لجنة حل النزاعات للنظر في الخلافات المنصوص عنها في المادة 98 من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005 على الشكل التالي: الدكتور نبيل فهد، ممثلا عن غرف التجارة والصناعة والزراعة السيد وجدي الحركة، ممثلا عن جمعيات حماية المستهلك.

  2. Version 2.0 · from 01/11/2018 · Replaced by مرسوم رقم 3872 تاريخ 29/10/2018, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 2

مادة 2: يقوم عضوا اللجنة بالمهام التي يخولهما إياها قانون حماية المستهلك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير المالية بالوكالة الإمضاء: سامي حداد