المادة 1
يحدد هذا المرسوم شروط استثمار المغاور والكهوف الطبيعية داخل الأرض سواء كانت ملكا عاما أم ملكا خاصا، مع حق الدولة الدائم والمنصوص عليه في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، باستملاك، وفقا للأصول، كل ما هو معتبر ذا قيمة سياحية أو أثرية أو تاريخية أو تراثية أو طبيعية أو ثقافية ويمكن استثماره سياحيا.