All legislation

مرسوم Decree No. 3911 02/11/2018

تنظيم استثمار المغاور والكهوف

Type
مرسوم · Decree
Number
3911
Date
02/11/2018
Official Gazette
Issue 48, 08/11/2018, p. 5262-5264
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 3911 تاريخ 02/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 21 تاريخ 29/3/1966 (إنشاء وزارة السياحة)، وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 5 آب 1967 (تحديد وتنظيم وتصنيف المهن السياحية)،

بناء على المرسوم رقم 9428 تاريخ 7/2/1968 (تأليف اللجنة السياحية الاستشارية وتحديد صلاحياتها) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 (تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار المؤسسات السياحية) المعدل بموجب المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000 لا سيما الملحقين رقم (1) و(5) وجدول التصنيف رقم (1) المرفقة به،

بناء على المرسوم رقم 10339 تاريخ 23/5/1975 (تحديد صلاحيات الوحدات التابعة للمديرية العامة للشؤون السياحية في وزارة السياحة) وتعديلاته،

وبعد موافقة اللجنة السياحية الاستشارية في جلستها المنعقدة بتاريخ 8/9/2016،

بناء على اقتراح وزير السياحة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 224/2016 - 2017 تاريخ 16/5/2017،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم شروط استثمار المغاور والكهوف الطبيعية داخل الأرض سواء كانت ملكا عاما أم ملكا خاصا، مع حق الدولة الدائم والمنصوص عليه في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، باستملاك، وفقا للأصول، كل ما هو معتبر ذا قيمة سياحية أو أثرية أو تاريخية أو تراثية أو طبيعية أو ثقافية ويمكن استثماره سياحيا.

المادة 2

كل شخص طبيعي أو معنوي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000، يمكنه أن يكون مستثمرا مغارة سياحية أو كهفا سياحيا، شرط التقيد بالقوانين والأنظمة السياحية والبيئية المرعية الإجراء.

المادة 3

إن المغارة أو الكهف المرخص به من قبل وزارة السياحة يجب ان يتألف بالحد الأدنى من:

1. المغارة أو الكهف المزود بكل وسائل وتسهيلات الدخول والخروج اليه كالممرات والسلالم وشبكة الإنارة وغير ذلك، على أن يراعى في كل ما يتم إنشاؤه في داخله عامل الحفاظ على السلامة العامة في تيسير دخول الزائرين والرواد وخروجهم بأمان، وعامل الحفاظ على طبيعة المغارة أو الكهف الجيولوجية والإيكولوجية، بالإضافة الى عدم الإضرار بالبيئة المحيطة بالمغارة أو الكهف.

2. مطعم أو سناك أو كافتيريا.

3. خدمة دورة المياه على ألا تقل عن مرحاضين ومغسلتين للإناث، ومثلهما للذكور.

4. مواقف سيارات كافة تحسب وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

5. كشك (كيوسك) لقطع التذاكر.

6. غرفة إسعافات أولية.

المادة 4

يتم الترخيص باستثمار المغارة أو الكهف على مرحلتين:

أولاً: إجراءات المرحلة الأولى، وهي كما يلي:

على طالب الترخيص أن يتقدم ب:

- طلب الى وزارة السياحة يشتمل على كل التفاصيل عن المغارة أو الكهف: رقم العقار الذي تقع ضمنه المغارة أو الكهف، المنطقة العقارية، المحافظة، القضاء، مساحة العقار... إلخ، فضلا عن إسم مالك أو مستأجر أو مستثمر المغارة أو الكهف وعنوانه بالتفصيل ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني. تجري وزارة السياحة كشفا ميدانيا على الموقع للتثبت من أهليته للاستثمار السياحي ومن ثم استكمال الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم.

- إخراج قيد فردي لمالك أو مستأجر أو مستثمر المغارة أو الكهف، يبين أنه قد أتم سن الثامنة عشرة من عمره.

- سجل عدلي لمالك أو مستأجر أو مستثمر المغارة أو الكهف، يثبت أنه لبناني، وغير محكوم بأي جريمة أو جنحة شائنة وفقا للتعداد الوارد في المادة الرابعة من نظام الموظفين.

- دراسة أولية تبين فكرة المشروع والجدوى منه.

- إفادة عقارية للعقار أو العقارات التي تقع المغارة أو الكهف ضمنها، أو التي سيشملها مشروع الاستثمار، من المرجع الصالح، على أن لا يتجاوز تاريخ إصدارها الثلاثة أشهر.

- خريطة موقعية للعقار تظهر أماكن المؤسسات القريبة من موقع المغارة والمسافات الفاصلة عنها، لا سيما المدارس وأماكن العبادة، مصدقة من مهندس معماري أو مهندس مدني أو مساح محلف مسجل لدى نقابة المساحين.

- خريطة إظهار حدود صادرة عن دائرة المساحة في المديرية العامة للشؤون العقارية.

- صورة فوتوغرافية للمغارة أو الكهف من الداخل والخارج.

- وثيقة تبين اسم المغارة أو الكهف على أن توافق عليها وزارة السياحة.

ثانيا: إجراءات المرحلة الثانية، وهي كما يلي:

على طلب الترخيص أن يتقدم ب:

- في حال الاستئجار، عقد إيجار لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

- في حال وجود تخطيط، خريطة مساحة يظهر عليها التخطيط.

- في حال وجود تخطيط، تعهد لدى الكاتب العدل من صاحب العلاقة يسجل في الصحيفة العينية للعقار، بعدم مطالبة الدولة بأي عطل أو ضرر أو تعويض، في حال تنفيذ التخطيط.

- افادة بقانونية البناء أو رخصة إشغال مع المخططات الفنية التابعة لها، في حال كان البناء قائماً، أو بعد الانتهاء من البناء وقبل إعطاء الترخيص بالاستثمار من قبل وزارة السياحة أو أي مرجع آخر.

- خريطة طوبوغرافية تبين مناسيب الارض كما هي عليها بتاريخ تقديم خريطة المساحة، أو المقطع الطولي لانحدار الأرض، مصدقة من مساح محلف ونقابة المساحين.

- في حال كان البناء غير قائم، خرائط تظهر المواقع المراد إشغالها والإنشاءات المطلوب تنفيذها والأبنية المنوي تشييدها لتأمين تكامل المشروع، مصدقة من قبل مهندس مختص.

- خريطة مواقف السيارات تظهر موقع كل سيارة عليها مصدقة من مهندس مختص ووفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء.

- تأمين تقرير فني عن إجراءات وموجبات السلامة العامة ضمن المغارة أو الكهف، من مكتب هندسي معترف به من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل.

- عقد تأمين على الحياة ويشمل العلاج داخل وخارج المستشفى والتعويض عن العطل والضرر لخمسة اشخاص على الاقل، لا تقل قيمته عن خمسين مليون ليرة لبنانية، يقدم الى وزارة السياحة في خلال مهلة سبعة أيام من تاريخ حصول المستثمر على الترخيص بالاستثمار، وإلا يعتبر الترخيص وكأنه لم يكن في حال عدم التقدم بعقد التأمين هذا خلال المهلة المذكورة.

- تقديم دراسة عن تقييم الأثر البيئي وفقا لأحكام المرسوم رقم 8633/2012 تاريخ 7/8/2012 المتعلق بأصول تقييم الأثر البيئي، تظهر عدم إضرار مشروع الاستثمار، بأي شكل من الأشكال، بطبيعة المغارة أو الكهف، أو بكل ما يتعلق بمحيط أو جوار المشروع، وتحدد الشروط البيئية والإجراءات التخفيفية لأي أثر قد ينتج عن جميع الإنشاءات التي ستقام في المغارة ومحيطها والمنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم.

- إن الترخيص المعطى بالاستثمار من قبل وزارة السياحة لا يعفى صاحبه من الخضوع للقوانين والأنظمة المرعية الأجراء، لا سيما منها البلدية والبيئية والصحية وأنظمة البناء... الخ.

المادة 5

تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم، لا سيما في ما يتماشى مع معايير الترخيص العالمية المعتمدة للمغاور والكهوف، بقرارات تصدر عن وزير السياحة.

المادة 6

تعطى جميع المغاور والكهوف المرخصة بتاريخ صدور هذا المرسوم مهلة سنة لتسوية اوضاعها وفقا لأحكامه.

المادة 7

تطبق على الكهوف والمغاور الطبيعية أحكام المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000 وسائر أحكام القوانين والانظمة السياحية في كل ما لا يتعارض وطبيعة هذه المؤسسات.

المادة 8

يمنع التصرف بمحتويات ومياه المغارة أو الكهف من الداخل وفي المحيط.

المادة 9

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 2 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير البيئة الامضاء: طارق الخطيب وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الثقافة الامضاء: غطاس خوري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير السياحة الامضاء: أواديس كدنيان