All legislation

قرار Decision No. 2429 30/10/2018

كف يد مختار بلدة بيت ياحون - قضاء بنت جبيل

Type
قرار · Decision
Number
2429
Date
30/10/2018
Official Gazette
Issue 48, 08/11/2018, p. 5265
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 2548 تاريخ 14/11/2018 from 22/11/2018
Amended by
قرار رقم 2548 تاريخ 14/11/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2429 تاريخ 30/10/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته لا سيما المادة /21/ منه،

بناء على انتخاب السيد علي شعبان مختارا لبلدة بيت ياحون في الانتخابات الاختيارية للعام 2016،

بناء على قرار القاضي العقاري في النبطية رقم 1/2017 تاريخ 19/12/2016،

بناء على إحالة مدير عام الإدارات والمجالس المحلية بالتكليف رقم 743/د تاريخ 9/3/2017 .

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

كف يد مختار بلدة بيت ياحون - قضاء بنت جبيل المدعو علي شعبان عن أعمال التحديد والتحرير في البلدة المذكورة وذلك للأسباب المبينة أعلاه.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق