المادة 1
كف يد مختار بلدة بيت ياحون - قضاء بنت جبيل المدعو علي شعبان عن أعمال التحديد والتحرير في البلدة المذكورة وذلك للأسباب المبينة أعلاه.
قرار Decision No. 2429 30/10/2018
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته لا سيما المادة /21/ منه،
بناء على انتخاب السيد علي شعبان مختارا لبلدة بيت ياحون في الانتخابات الاختيارية للعام 2016،
بناء على قرار القاضي العقاري في النبطية رقم 1/2017 تاريخ 19/12/2016،
بناء على إحالة مدير عام الإدارات والمجالس المحلية بالتكليف رقم 743/د تاريخ 9/3/2017 .
يقرر ما يأتي
كف يد مختار بلدة بيت ياحون - قضاء بنت جبيل المدعو علي شعبان عن أعمال التحديد والتحرير في البلدة المذكورة وذلك للأسباب المبينة أعلاه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق