All legislation

قرار Decision No. 2548 14/11/2018

إلغاء القرار رقم 2429 تاريخ 30/10/2018 القاضي بكف يد مختار بلدة بيت ياحون - قضاء بنت جبيل

Type
قرار · Decision
Number
2548
Date
14/11/2018
Official Gazette
Issue 50, 22/11/2018, p. 5313
Status
In force
Amends
قرار رقم 2429 تاريخ 30/10/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2548 تاريخ 14/11/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 2429 تاريخ 30/10/2018،

بناء على قرار القاضي العقاري الصادر تاريخ 16/10/2017،

بناء على الاستدعاء المقدم من مختار بلدة بيت ياحون والمسجل لدينا برقم 24488/2016 تاريخ 12/11/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 2429 تاريخ 30/10/2018 القاضي بكف يد مختار بلدة بيت بيت ياحون - قضاء بنت جبيل المدعو علي شعبان عن أعمال التحديد والتحرير في البلدة المذكورة.

المادة 2

يعمل بهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق