All legislation

مرسوم Decree No. 3887 30/10/2018

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ مياه في بلدة حلبا ضمن مشروع تموين مياه الشفة في سهل عكار والصرف الصحي في حلبا، النفيسة والشيخ محمد من المنافع العامة (محافظة عكار - قضاء عكار)

Type
مرسوم · Decree
Number
3887
Date
30/10/2018
Official Gazette
Issue 47, 01/11/2018, p. 5202-5203
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13554 تاريخ 19/06/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3887 تاريخ 30/10/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 137 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالإجازة للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية استصناع مع البنك الاسلامي للتنمية وذلك للمساهمة في تمويل مشروع مياه الشرب والصرف الصحي بسهل عكار،

بناء على القانون رقم 138 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالإجازة للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية وكالة مع البنك الاسلامي للتنمية وذلك للمساهمة في تمويل مشروع مياه الشرب والصرف الصحي بسهل عكار،

بناء على الموافقة الضمنية لمجلس بلدية حلبا الحاصلة استنادا الى البند «8» من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم «5» تاريخ 13/3/1977 وذلك لمرور اكثر من 15 يوما على تاريخ تبلغهم كتاب مجلس الإنماء والاعمار رقم 4590/1 تاريخ 16/10/2017 دون ان يرد منه اي جواب بهذا الخصوص،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 690/2018/أ تاريخ 9/8/2018،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ مياه في بلدة حلبا ضمن مشروع تموين مياه الشفة في سهل عكار والصرف الصحي في حلبا، النفيسة والشيخ محمد (محافظة عكار - قضاء عكار) المبين موقعها باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

يستملك قسم من العقار رقم 75 من منطقة حلبا العقارية اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل