إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 137 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالإجازة للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية استصناع مع البنك الاسلامي للتنمية وذلك للمساهمة في تمويل مشروع مياه الشرب والصرف الصحي بسهل عكار،
بناء على القانون رقم 138 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالإجازة للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية وكالة مع البنك الاسلامي للتنمية وذلك للمساهمة في تمويل مشروع مياه الشرب والصرف الصحي بسهل عكار،
بناء على الموافقة الضمنية لمجلس بلدية حلبا الحاصلة استنادا الى البند «8» من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم «5» تاريخ 13/3/1977 وذلك لمرور اكثر من 15 يوما على تاريخ تبلغهم كتاب مجلس الإنماء والاعمار رقم 4590/1 تاريخ 16/10/2017 دون ان يرد منه اي جواب بهذا الخصوص،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 690/2018/أ تاريخ 9/8/2018،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه
يرسم ما يأتي:
المواد
تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ مياه في بلدة حلبا ضمن مشروع تموين مياه الشفة في سهل عكار والصرف الصحي في حلبا، النفيسة والشيخ محمد (محافظة عكار - قضاء عكار) المبين موقعها باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
يستملك قسم من العقار رقم 75 من منطقة حلبا العقارية اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الاول 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: سيزار أبي خليل