All legislation

قرار Decision No. 2431 30/10/2018

اعتبار عضو مجلس بلدية رماسا - قضاء بعلبك مستقيلا حكما لعدم تقديمه التصريح المتعلق بالإثراء غير المشروع

Type
قرار · Decision
Number
2431
Date
30/10/2018
Official Gazette
Issue 48, 08/11/2018, p. 5265-5266
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2431 تاريخ 30/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 154/99 تاريخ 27/12/1999 (الإثراء غير المشروع)،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 1/2012 - 2013 تاريخ 1/10/2012 (القاضي اعتبار القائمين بالخدمة العامة المتخلفين عن تقديم التصريح عن الإثراء غير المشروع بمثابة مستقيلين من الخدمة العامة التي اسندت اليهم كون الاستقاله جزاء حكمي يترتب بموجب القانون وبمجرد التخلف عن تقديم التصريح ضمن المهلة القانونية)،

بناء على كتاب محافظة بعلبك - الهرمل عدد 4267/ب تاريخ 3/1/2017،

بناء على مطالعة المستشار القانوني المنتدب من جانب مجلس شورى الدولة القاضي زياد ايوب تاريخ 12/10/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الادارات والمجالس المحلية بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر السيد محمد اسعد مشيك عضو مجلس بلدية رماسا - قضاء بعلبك مستقيلا حكما للسبب المبين اعلاه،

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق