All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2437 30/10/2018

تأسيس جمعية بإسم: «تجمع تنمية تنورين» مركزها: تنورين - قضاء البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2437
Date
30/10/2018
Official Gazette
Issue 48, 08/11/2018, p. 5270-5271
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 172 تاريخ 10/02/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2437 تاريخ 30/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع تنمية تنورين» والمسجل لدى المديرية الإدارية

المشتركة برقم 20036 تاريخ 25/9/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"تجمع تنمية تنورين"

مركزها: تنورين الفوقا - شارع الشميس - العقار رقم 1302 - ملك فيصل حنا طربيه - الطابق السفلي الاول - قضاء البترون.

غايتها: إن أهداف الجمعية هي اجتماعية وثقافية وتنموية وهي تعمل في جميع هذه الميادين وتشمل أهدافها بصورة خاصة، ما يلي:

1- تفعيل السياحة في تنورين وجوارها وبخاصة في مناطقها الطبيعية والأثرية والدينية.

2- دعم المؤسسات التنورية ومساعدة أصحاب الحرف والمزارعين في تصريف منتجاتهم.

3- المحافظة على المواقع الطبيعية والغابات والآثار، وبالإجمال تشجيع كل ما من شأنه الإسهام في تنمية منطقة تنورين ومحيطها وكل ما من شأنه الحفاظ على البيئة.

4- التعاون مع السلطات الرسمية والبلديات والمؤسسات العامة والخاصة والقرى المجاورة في سبيل تحقيق هذه الأهداف التنموية المنشودة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. جورج فارس مراد

مفيد ديب حرب

فيصل حنا طربيه

نبيل منوال يونس

د. فادي يوسف يوسف الشاعر

فيولات الياس قمير

صباح شليطا مطر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي فيصل حنا طربيه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق