All legislation

قرار Decision No. 343 16/08/2018

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي فازو فاميلي فتنس جيم»

Type
قرار · Decision
Number
343
Date
16/08/2018
Official Gazette
Issue 48, 08/11/2018, p. 5287
Status
In force
Amended by
قرار رقم 140 تاريخ 19/10/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 343 تاريخ 16/08/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 17/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية جمعية «نادي فازو فاميلي فتنس جيم» المسجل تحت رقم 3742/د تاريخ 8/11/2017،

بعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 22826 تاريخ 17/7/2018

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 1/8/2018،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم «نادي فازو فاميلي فتنس جيم"

مركزها: برجا، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.

لمزاولة لعبة: "التربية البدنية".

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

نظيره محمد رمضان - محمود محمد رمضان - ريما خضر الدقدوقي - احمد احمد الدقدوقي - هبه محمد سعيفان - لارا أنور شبو - فرح أنور شبو.

تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالانظمة الدولية المعتمدة وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة يلغى من ترخيصها اللعبة وتُحول الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آب 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش