All legislation

قرار Decision No. 470 18/10/2018

ترخيص جمعية رياضية بإسم «إلعب للحياة»

Type
قرار · Decision
Number
470
Date
18/10/2018
Official Gazette
Issue 47, 01/11/2018, p. 5232
Status
In force
Amended by
قرار رقم 99 تاريخ 09/09/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 470 تاريخ 18/10/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «إلعب للحياة» المسجل تحت رقم 842/د تاريخ 28/2/2018،

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 9238 تاريخ 9/10/2018،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 16/10/2018،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخّص جمعية رياضية باسم: "إلعب للحياة".

مركزها: بسكنتا، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.

لمزاولة العاب: «كرة السلة - كرة الطائرة - كرة الطاولة».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

ايلي خليل الرياشي - مادونا يوسف العيه - زياد منير سكر - تريز انطوان صهيون - دولي سامي عون - بول ابراهيم ابراهيم - انطوان عبده لمع.

- تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزّع فيها المناصب الإدارية وفقاً لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يُعدّل تصنيف الجمعية وتُحّول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الأول 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش