المادة 1
ترخّص جمعية رياضية باسم: جمعية «نادي بريف هارت».
مركزها: بيصور، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان.
لمزاولة لعبة: «كيك بوكسينغ».
قرار Decision No. 463 16/10/2018
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «بريف هارت» المسجل تحت رقم 4033/د تاريخ 1/12/2017،
بعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 24044 تاريخ 17/7/2018،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 15/8/2018،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
ترخّص جمعية رياضية باسم: جمعية «نادي بريف هارت».
مركزها: بيصور، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان.
لمزاولة لعبة: «كيك بوكسينغ».
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
غالب يوسف الجردي - راغب يوسف الجري - ليال غالب الجردي - مجيد رضوان حلواني - عصمت عامر مرعي - يوسف سمير علم الدين - امجد رمزي عيد.
تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزّع فيها المناصب الإدارية وفقاً لنظامها العام.
على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة تلغى من ترخيصها اللعبة وتحوّل الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الأول 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش