All legislation

قرار Decision No. 4714 12/11/2018

تصنيف مكتب فئة أولى في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,PS

Type
قرار · Decision
Number
4714
Date
12/11/2018
Official Gazette
Issue 50, 22/11/2018, p. 5313-5314
Status
In force
Amended by
قرار رقم 390 تاريخ 30/05/2019 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 390 تاريخ 30/05/2019 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 4714 تاريخ 12/11/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،

بناء على المرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت)،

بناء على اقتراح لجنة اعتماد المدققين الفنيين الوارد في محضر اجتماعها رقم 64 تاريخ 17/10/2018 .

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تصنيف مكتب ASACERT -- Lebanon S.A.L فئة أولى في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,PS

لمدة ثلاث سنوات ويعتمد جهازه الهندسي الأساسي وفقا لما يلي:

اسم المهندس

الاختصاص

مجالات الاعتماد

محمد محي الدين خالد

مهندس ميكانيك

إيمان اللادقي

مهندس مدني

مصطفى بهلوان

مهندس كهرباء

محمد شخاشيرو

مهندس مدني

محمد سيف الدين

مهندس مدني

A3-A5-A6

A1-A2

A4

A1-A2

A1-A2

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.

المادة 3

يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.

12 تشرين الثاني 2018 وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس