All legislation

قرار Decision No. 233 07/11/2018

إنشاء الجمعية التعاونية لإنتاج وتصنيع وتسويق الكرمة {Coteaux Ainata El Arz} م.م محافظة بعلبك - الهرمل

Type
قرار · Decision
Number
233
Date
07/11/2018
Official Gazette
Issue 50, 22/11/2018, p. 5316-5317
Status
In force
Amended by
قرار رقم 114 تاريخ 15/06/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 233 تاريخ 07/11/2018
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام للتعاونيات(،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 5/10/2018،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

تؤسس في قضاء بعلبك تعاونية تدعى:

«الجمعية التعاونية لإنتاج وتصنيع وتسويق الكرمة {Coteaux Ainata El Arz} م.م.

مدتها: /50/ سنة خمسون سنة.

نطاق عملها: عيناتا - اليمونة دار الواسعة - بتدعي شليفا - مزرعة ابو صليبي.

مركزها: عيناتا.

مسؤوليتها: محدودة بقيمة ضعفي عدد الأسهم.

رأسمالها: /12.600.000/ ل.ل. إثنا عشر مليونا وستمئة الف ليرة لبنانية.

اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية

وذلك بأن تعمل على:

1 - تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي بأقل كلفة (من شراء أسمدة وأدوية وأغراس، زجاجات لتعبئة النبيذ، فلين، الخ...)

2- تأمين الخدمات التصنيعية والتسويقية:

أ - التصنيعية: من خلال الإستعانة بخمارات الغير إلى حين إنشاء خمارة خاصة بالجمعية التعاونية.

ب - التسويقية: تأمين أسواق لبيع النبيذ وفائض إنتاج العنب (مؤسسات تجارية، المشاركة في معارض، جمعيات تعنى بالتسويق).

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 - 11 - 2018 مدير عام التعاونيات م. غلوريا ابو زيد