المادة 1
تؤسس في قضاء بعلبك تعاونية تدعى:
«الجمعية التعاونية لإنتاج وتصنيع وتسويق الكرمة {Coteaux Ainata El Arz} م.م.
مدتها: /50/ سنة خمسون سنة.
نطاق عملها: عيناتا - اليمونة دار الواسعة - بتدعي شليفا - مزرعة ابو صليبي.
مركزها: عيناتا.
مسؤوليتها: محدودة بقيمة ضعفي عدد الأسهم.
رأسمالها: /12.600.000/ ل.ل. إثنا عشر مليونا وستمئة الف ليرة لبنانية.
اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية
وذلك بأن تعمل على:
1 - تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي بأقل كلفة (من شراء أسمدة وأدوية وأغراس، زجاجات لتعبئة النبيذ، فلين، الخ...)
2- تأمين الخدمات التصنيعية والتسويقية:
أ - التصنيعية: من خلال الإستعانة بخمارات الغير إلى حين إنشاء خمارة خاصة بالجمعية التعاونية.
ب - التسويقية: تأمين أسواق لبيع النبيذ وفائض إنتاج العنب (مؤسسات تجارية، المشاركة في معارض، جمعيات تعنى بالتسويق).