إن وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 21 تاريخ 29/3/1966 (انشاء وزارة السياحة)، لا سيما المادة الاولى منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 5/8/1967 (تحديد وتنظيم وتصنيف المهن السياحية) لا سيما المادة الاولى منه،
بناء على المرسوم رقم 9427 تاريخ 7/2/1968 (تحديد المؤسسات والمهن السياحية) لا سيما البند 8 من مادته الثانية التي تعتبر هيئات اقامة المهرجانات والحفلات السياحية الدورية، وقتية كانت أم دائمة من المؤسسات السياحية، ومادته الرابعة،
بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/09/1970 (تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية في لبنان) المعدل بموجب المرسوم رقم 4221 لا سيما الملحق رقم 1 منه تاريخ 18/10/2000،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 830 تاريخ 14/7/2012 الذي قضى بان الترخيص بتنظيم حفلات انتخاب ملكات الجمال من قبل هيئات او شركات لبنانية، يتم بموجب قرار يصدر عن وزير السياحة، سواء اتم الحفل في لبنان أم خارج الأراضي اللبنانية، ما دامت ان المسابقات المذكورة تتم باسم لبنان في الخارج ولها انعكاسات ومفاعيل على الصعيد السياحي.
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 38 تاريخ 23/10/2018),
يقرر ما يأتي:
المواد
يخضع اقامة وتنظيم حفلات ملكة جمال لبنان سواء أقيمت ونظمت في لبنان أو الخارج، وسائر حفلات انتخاب ملكات الجمال التي تقام في لبنان، من قبل اشخاص طبيعيين أو معنويين لبنانيين أو غير لبنانيين، لترخيص يصدر عن وزير السياحة عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 9427/68 .
ان أي مخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا القرار تعرض مرتكبها الى عدم اعتراف السلطات اللبنانية بنتيجة الانتخاب الحاصل خلافا للاصول وابلاغ الجهات المعنية المحلية والدولية بعدم حصول هذا الاعتراف وتطبق بحق المخالفة احكام المادة 770 من قانون العقوبات.
تلغى كافة القرارات التي تتعارض مع احكام هذا القرار.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 14 تشرين الثاني 2018
وزير السياحة
اواديس كيدانيان