The whole text

قرار رقم 282 تاريخ 14/11/2018 In force

المادة 1

المادة 1

يخضع اقامة وتنظيم حفلات ملكة جمال لبنان سواء أقيمت ونظمت في لبنان أو الخارج، وسائر حفلات انتخاب ملكات الجمال التي تقام في لبنان، من قبل اشخاص طبيعيين أو معنويين لبنانيين أو غير لبنانيين، لترخيص يصدر عن وزير السياحة عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 9427/68 .

المادة 1 من قرار رقم 282 تاريخ 14/11/2018 https://lebaneselegislation.com/law/278891/article/1/