المادة 12
التفرغ وحالات التمانع:
أ - يتفرغ رئيس الهيئة دون سائر الأعضاء الآخرين لعمله في الهيئة، ويحظر عليه ممارسة أي عمل آخر خلال تولّيه مهامه.
ب - لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة ورئاسة أو عضوية الوزارة أو مجلس النواب، رئاسة أو عضوية مجلس إدارة مؤسسة عامة أو رئاسة مجلس بلدي أو منصب قيادي حزبي أو عضوية مجالس النقابات أو الهيئات المقترِحة للأعضاء.
ج - لا يجوز للعضو، قبل انقضاء سنتين كاملتين على انتهاء عضويته، أن يترشح للانتخابات النيابية أو البلدية أو الاختيارية أو أن يتولى أي منصب عام سياسي أو اداري.