The whole text

قانون رقم 105 تاريخ 30/11/2018 In force

المادة 12

المادة 12

التفرغ وحالات التمانع:

أ - يتفرغ رئيس الهيئة دون سائر الأعضاء الآخرين لعمله في الهيئة، ويحظر عليه ممارسة أي عمل آخر خلال تولّيه مهامه.

ب - لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة ورئاسة أو عضوية الوزارة أو مجلس النواب، رئاسة أو عضوية مجلس إدارة مؤسسة عامة أو رئاسة مجلس بلدي أو منصب قيادي حزبي أو عضوية مجالس النقابات أو الهيئات المقترِحة للأعضاء.

ج -­ لا يجوز للعضو، قبل انقضاء سنتين كاملتين على انتهاء عضويته، أن يترشح للانتخابات النيابية أو البلدية أو الاختيارية أو أن يتولى أي منصب عام سياسي أو اداري.

المادة 12 من قانون رقم 105 تاريخ 30/11/2018 https://lebaneselegislation.com/law/278973/article/12/