المادة 19
اجتماعات الهيئة:
تجتمع الهيئة مرة كل شهر على الأقل، أو كلما تدعو الحاجة، بناءً على دعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور الأكثرية المطلقة من أعضائها على الأقل. وتتخذ قراراتها بالأكثرية المطلقة من الأعضاء الحاضرين، وإذا تعادلت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.
يعتبر العضو الذي يتغيب ثلاث جلسات دون عذر مشروع مستقيلاً حكماً.