المادة 40
العبث في أماكن الدفن:
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من اثني عشر مليون ليرة لبنانية إلى خمسة عشر مليون ليرة لبنانية:
1 - كل من عبث بمكان الدفن أو نبشه بقصد تبديد أدلة تحديد هوية المفقودين المدفونين فيه.
2 - كل من عرقل عمل الجهات المعنية بتقفي آثار المفقودين في أداء مهمتها في البحث والتنقيب عن أماكن الدفن أو امتنع عن تمكينها من أداء مهمتها.