The whole text

قانون رقم 107 تاريخ 30/11/2018 In force

المادة 1

المادة 1

مادة وحيدة:

1- تكلف مؤسسة كهرباء لبنان، ودون المساس بأي شرط من شروط المادة (30) من دفتر شروط امتياز شركة كهرباء زحلة، بالتعاقد مع شركة كهرباء زحلة لتقديم خدمات تسيير المرفق العام ضمن حدود نطاق امتيازها الجاري استرداده وبما فيه الإنشاءات التابعة له أو المستأجرة منه وتوزيع الكهرباء لمدة أقصاها 24 شهراً من انتهاء أمد الامتياز في 31/12/2018، والذي قد بوشرت إجراءات استرداده بالكتاب الصادر عن وزارة الطاقة والمياه رقم 3008/ص1 تاريخ 26/1/2016

- تؤمّن شركة كهرباء زحلة التيار الكهربائي للمشتركين الواقعين ضمن نطاق امتيازها الجاري استرداده، وتقديم خدمات وأعمال للزبائن وصيانة الشبكات وإتمام التصليحات 24/24 ساعة يومياً.

2- توقع عقد تشغيلي بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء زحلة ضمن مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر كحد أقصى غير قابلة للتمديد ابتداءً من تاريخ نشر هذا القانون.

على أن يتضمن العقد التشغيلي الأمور التالية:

أ-­ تحديد سعر بيع الطاقة الكهربائية من مؤسسة كهرباء لبنان إلى شركة كهرباء زحلة بما يضمن بشكل عادل حقوق الفريقين في العقد، وفي حال عدم التوافق على هذا السعر، ترفع مؤسسة كهرباء لبنان هذا الموضوع إلى وزير الطاقة والمياه الذي يقرر السعر المُلزم للطرفين.

ب-­ إقرار ودفع تسوية لثمن الطاقة المباعة من مؤسسة كهرباء لبنان إلى امتياز زحلة اعتباراً من 1/1/2002 وحتى 31/12/2018، تتضمن أيضاً معالجة موضوع بدلات التأهيل المتوجبة على الامتياز في الفترة الممتدة من نهاية العام 1996 وحتى العام 2001، والتي لم يسددها الامتياز في حينه. وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق حول هذا الموضوع في المهلة المحددة يعرض كل من الطرفين حساباته ويُحال الموضوع إلى ديوان المحاسبة للبت فيه بشكل ملزم للطرفين خلال مهلة شهر.

ج-­ فصل المقطوعية المباعة لمشتركي الامتياز المستمدة من كهرباء لبنان عن تلك المستمدة من مولدات شركة كهرباء زحلة على نفقة هذه الأخيرة، بما فيها شراء وتركيب العدادات اللازمة لذلك، والتأكيد على اعتماد التعرفة المعمول بها في مؤسسة كهرباء لبنان لهذه المقطوعية المستمدة من هذه الأخيرة. وعلى أن تلتزم شركة كهرباء زحلة باستيفاء الرسوم والتأمينات المتعلقة بالاشتراكات كما هي معتمدة في مؤسسة كهرباء لبنان.

د-­ إلزام شركة كهرباء زحلة ببيع الطاقة المنتجة من مولداتها الخاصة بالسعر الذي تحدده لها وزارة الطاقة والمياه، على أن يتم تسجيل هذه الطاقة بطريقة منفصلة للمشتركين، وفوترتها بفاتورة مستقلة عن فاتورة الطاقة المستمدة من مؤسسة كهرباء لبنان.

ه-­ يُجاز لوزارة الطاقة والمياه اتخاذ ما يلزم لتدقيق حسابات الامتياز عن السنوات السابقة التي لم تُدقق، على أن تعتمد في التدقيق المعايير المحاسبية المحددة من قبل المديرية العامة للاستثمار في الوزارة المذكورة.

و-­ لا يتوجب أي حق أو تعويض لشركة كهرباء زحلة مهما كان نوعه عن الفترة السابقة واللاحقة لعقد التشغيل.

ز-­ تعتبر ملغاة أي نصوص قانونية، أينما وردت، تتعارض أو تحول دون تطبيق أحكام هذا القانون.

2- يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 1 من قانون رقم 107 تاريخ 30/11/2018 https://lebaneselegislation.com/law/278984/article/1/